اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب اذكار الحقوق والرهون

ولكنه قضى بها باقرار المفر وقد كان المقر له ادعى انها اكثر من ذلك، فلم تثبت له على ذلك بينة فجعل القاضى القول: قول المقر مع يمنه كتبت الكتاب على مثل ما كتبنا حتى اذا اتيت على ذكر قضاء القاضي بالقيمة کنيت باقرار فلان بن فلان ان قيمة هذا العبد المسمى في هذا الكتاب غصبه فلان فلانا كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازن جيادا وبعد ان انكر ذلك فلان بن فلان، وذكر ان قيمة هذا العبد المسمى في هذا الكتاب اكثر من ذلك وسأل القاضي فلان بن فلان ان يستحلف له فلان بن فلان على ما ادعى عليه من ذلك فاستحلفه له القاضي على ذلك على ما رأى عليه من اليمين فيه وقضى القاضي فلان الفلان بن فلان على فلان بن فلان بهذه القيمة التي اقر له بها فلان بن فلان وجعله على حجته في فضل ان كان في قيمة عبده المسمى في هذا الكتاب عما أقر له به فلان بن فلان قال: ولا تكتب في كان يوم
كتابك هذا خروج العبد من ملك المغصوب الى ملك الغاصب كما كتبت في الكتاب الذي قبل هذا؛ لان العبد لو ظهر في هذا كان للمغصوب أخذه الا ان تكون القيمة على ما ذكر الغاصب. وفي الوجه الاول لا سبيل له على العبد: لان القاضي قضى له فيه بالقيمة بغير قول الغاصب وعلى المغصوب جميعا. قال: وانما كتبنا القيمة على ما كتبنا وراعيناها يوم كان الغصب ولم تلتفت الى ما سوى ذلك؛ لانا ذكرنا في ذلك قضاء القاضي، فكان ذلك محمولا على الصواب مكتفى به عن شرح ما سواه. وان كان ذلك لم يمض فيه قضاء من القاضي، ولكن المغصوب طالب الغاصب بقيمة ما غصبه فأجابه الى ذلك دون القاضى واقر له به فان ذلك في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد ان كان المغصوب هلك عن يده بغير استهلاك منه قيمة المغصوب يوم غصبه. يجب عليه من ولا تجب عليه قيمة زيادة ان كان زادها في يده. وقد خولفوا في ذلك، وممن خالفهم فيه محمد بن ادريس الشافعي فجعل عليه ضمان الزيادة التي زادت في يده مع ضمان القيمة التي كان عليها العبد يوم ذلك كتابا اعلم من كل واحد من المغصوب
المجلد
العرض
37%
تسللي / 953