اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب اذكار الحقوق والرهون

غصبه، فان اثرت ان تكتب ومن الغاصب ما يذهب اليه اهل العلم فيما هما فيه وبينت له اختلافهم الذي

فيه واضفت كل قول من هذين القولين الى قائليه، فان اجتمعا في ذلك على الاخذ بواحد من القولين كتبت وهذه الكذا كذا الدينار المسماة في هذا الكتاب جميع. الفلان ما وجب بن فلان على فلان بن فلان في غصبه منه عبده فلانا الفلاني مات في يده في حال غصبه اياه، ثم تنسق بقية الكتاب على ما كتبنا فمتى رفع ذلك الى احد ممن يذهب الى واحد من المذهبين اللذين ذكرنا جعل الواجب للمغصوب على الغاصب في مذهبه داخلا فيما اقر المغصوب بقبضه من الغاصب وان لم يكن العبد المغصوب هلك في يد الغاصب، ولكن الغاصب استهلكه باخراجه اياه من يده يبيع احدثه فيه او بما سوى ذلك من وجوه التمليك، فان سليمان بن شعيب حدثنا عن ابيه عن محمد بن الحسن عن ابي حنيفة وابي يوسف ان عليه ضمان قيمته يوم استهلكه وهو قول محمد. قال محمد: لانه لما استهلكه فقد استهلك الزيادة فضمنها، وروى اصحاب الاملاء عن أبي يوسف عن ابي حنيفة ان عليه ضمان قيمته يوم غصبه لا غير ذلك، وقال ابو يوسف: من رأيه في هذه الرواية عليه ضمان قيمته يوم استهلكه فهذا مما اختلف فيه عن ابي حنيفة، فان آثرت ان تكتب في ذلك كتابا امتثلت فيه ما قد ذكرنا ولم تكتب فيه خروج العبد من ملك المغصوب الى ملك الغاصب لاختلاف أهل العلم في العبد لو قدر عليه بعد ذلك، فكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يقولون: لا سبيل للمغصوب عليه لان ملكه قد زال عنه باختياره اخذ قيمته من الغاصب وجعلوا ذلك في حكم البيع. وقد خولفوا في ذلك وممن خالفهم فيه الشافعي فقالوا: للمغصوب متي قدر على عبده اخذه ورد القيمة على الغاصب ولم يجعلوا ملكه زائلا عنه بأخذه القيمة التي اخذها عند عدمه اياه. فلذلك ذهبنا الى ان لا تكتب في هذا الكتاب خروج العبد من ملك المغصوب الى ملك الغاصب اذ كان من اهل
المجلد
العرض
37%
تسللي / 953