اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب اذكار الحقوق والرهون

يوصى بها او دين، فلا يكون ميراثنا حتى يقضى الدين. حدثنا محمد قال: حدثنا بندار قال: قال عبد الرحمن بن مهدى قال مالك بن انس وسفيان بن سعيد: اذا مات حل دينه. وقال: عبيد الله بن الحسن اذا مات وعنده دين قضيته وان كانت دار او ارض لم اكسرها، هو الى اجله. حدثنا محمد قال: حدثنا بندار قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا ابن أبي ذئب ان ابان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز والزهرى وسعد بن ابراهيم وابا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابنه كانوا يقولون: اذا مات وعليه دين الى اجل فهو الى اجله.
قال ابو جعفر: واما قول ابي حنيفة ومن ذهب مذهبه ومالك بن انس ومن ذهب مذهبه والشافعي ومن ذهب مذهبه وسائر من تدور عليه الفتوى سوى من ذكرنا يقولون: اذا مات الرجل وعليه دين الى اجل حل دينه. فلما كان في موت الذي عليه الدين المؤجل من الاختلاف ما قد ذكرنا كان الاحوط في ذلك ان تكتب الكتاب على الضمين على مثل ما كتبنا. فان مات واحد من الضمين او من المضمون عنه فاراد الطالب اخذ الدين من تركته رفع ذلك الى القاضي فاي القولين اللذين ذكرنا رآه في ذلك حكم به، وان اراد اخذ الحي لم يأخذه بالدين الى انقضاء الاجل وقد كان ابو حنيفة يقول: اذا مات الكفيل قبل حلول الأجل حل عليه الدين واخذ من تركته حالا ان اراد ذلك الطالب، فان اخذ الدين من تركة الكفيل فاراد وارثه ان يرجع بذلك على المطلوب فان سليمان بن شعيب حدثنا عن ابيه عن محمد عن ابي يوسف عن ابي حنيفة قال ليس له اخذ المطلوب به الا بعد حلول اجله عليه، قال وهو قول أبي يوسف ومحمد، وروي عن الحسن بن زياد عن زفر انه قال: لوارث الكفيل ان يرجع به على المطلوب حالا قال: يعنى زفر وذلك؛ لان الحكم ان من مات وعليه دين الى اجل حل دينه بموته فلما أمر المطلوب هذا الرجل ان يضمن عنه هذا المال إلى سنة صار في حكم من قال له: اضمنه عنى إلى سنة ان حبيبيت الى انقضائها وان
المجلد
العرض
38%
تسللي / 953