الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اذكار الحقوق والرهون
مت فيها اخذ من تركتك حالا، فهذا معنى ما امره به وان كان لم يبينه له: لان الحكم يوجب هذا على ما ذكرنا، فلما كان كذلك الزمت المطلوب ما لزم الكفيل بأمره في حياته وبعد وفاته على ما أوجبه عليه الحكم في كل واحد منهما، والله نسأله التوفيق.
باب الرهون
قال ابو جعفر: واذا كان للرجل على الرجل مال حال او الى اجل فرهنه به رهنا ولم يكن كتب عليه قبل ذلك بالدين كتابا فاراد ان يكتب عليه كتابا يذكر ما له عليه وبارتهانه منه ما رهنه اياه به كتب الكتاب بالدين على ما كتبنا حتى اذا أتي على آخره كتب قبل القبول الذي يكتب فيه وانه قد رهن فلانا يعنى الذى عليه الدين بجميع الكذا الكذا الدينار المثاقيل الذهب العين الجياد التي له عليه المذكورة في هذا الكتاب جميع الدار التي بموضع كذا منها، وهى الدار التي تحيط بها، فكتب في حدودها وفي بابها مثل الذى كتبناه في مثل ذلك مما قد تقدم في كتبنا هذه. ثم يكتب بحدودها كلها حتى يؤتى على وكل حق هو لها خارج منها فيكتب بعقب ذلك وهي مفرغة لا شيء فيها، ثم يكتب وانه قد سلم فلان الى فلان جميع ما وقع عليه هذا الرهن المذكور في هذا الكتاب وقبضه منه فلان وصار في يده وقبضه مفرغا لا شي فيه بغير حائل نه وبينه وبغير مانع له منه وبغير شاغل له ولا بشيء منه منه بمحضر من الشهود المسمين في هذا الكتاب لذلك ومعاينة منهم اياه منهما في المجلس الذي تعاقدا فيه عقدة هذا الرهن المذكور فى هذا الكتاب وانفاذ منهما له تم يكتب وحضر فلان يعنى المرتهن قراءة هذاالكتب فاقر أنه وعلم ما فيه حرفا حرفا وانه حق وصدق على ما ذكر ووصف فيه وانه قد قبل من فلان ما أقر له به وجميع ما رهنه اياه على ما ذكر جميع ووصف في هذا الكتاب بمخاطبة منه ايا على جميع ذلك)، ثم يكتب وقد كتب هذا الكتاب بنسختين على مثل ما كتبنا في مثل ذلك. ثم يكتب ان احداهما تكون فى يد الراهن والاخرى تكون في يد المرتهن على ما
باب الرهون
قال ابو جعفر: واذا كان للرجل على الرجل مال حال او الى اجل فرهنه به رهنا ولم يكن كتب عليه قبل ذلك بالدين كتابا فاراد ان يكتب عليه كتابا يذكر ما له عليه وبارتهانه منه ما رهنه اياه به كتب الكتاب بالدين على ما كتبنا حتى اذا أتي على آخره كتب قبل القبول الذي يكتب فيه وانه قد رهن فلانا يعنى الذى عليه الدين بجميع الكذا الكذا الدينار المثاقيل الذهب العين الجياد التي له عليه المذكورة في هذا الكتاب جميع الدار التي بموضع كذا منها، وهى الدار التي تحيط بها، فكتب في حدودها وفي بابها مثل الذى كتبناه في مثل ذلك مما قد تقدم في كتبنا هذه. ثم يكتب بحدودها كلها حتى يؤتى على وكل حق هو لها خارج منها فيكتب بعقب ذلك وهي مفرغة لا شيء فيها، ثم يكتب وانه قد سلم فلان الى فلان جميع ما وقع عليه هذا الرهن المذكور في هذا الكتاب وقبضه منه فلان وصار في يده وقبضه مفرغا لا شي فيه بغير حائل نه وبينه وبغير مانع له منه وبغير شاغل له ولا بشيء منه منه بمحضر من الشهود المسمين في هذا الكتاب لذلك ومعاينة منهم اياه منهما في المجلس الذي تعاقدا فيه عقدة هذا الرهن المذكور فى هذا الكتاب وانفاذ منهما له تم يكتب وحضر فلان يعنى المرتهن قراءة هذاالكتب فاقر أنه وعلم ما فيه حرفا حرفا وانه حق وصدق على ما ذكر ووصف فيه وانه قد قبل من فلان ما أقر له به وجميع ما رهنه اياه على ما ذكر جميع ووصف في هذا الكتاب بمخاطبة منه ايا على جميع ذلك)، ثم يكتب وقد كتب هذا الكتاب بنسختين على مثل ما كتبنا في مثل ذلك. ثم يكتب ان احداهما تكون فى يد الراهن والاخرى تكون في يد المرتهن على ما