الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اذكار الحقوق والرهون
كتبنا في مثل ذلك، ثم يكتب شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على اقرار فلان وفلان بجميع ما في هذا الكتاب، ثم تنسق
الشهادة على مثل ما كتبتها قبل ذلك في هذا الكتاب ويبدأ فيها بمن تجب سدئته منهما على ما قد ذكرنا في ذلك فيما تقدم منا في هذا الكتاب حتى يؤتى على آخرها كتب قبل التاريخ وعلى معرفتهم هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب ووقوفهم على نهاياتها المذكورات لها في هذا الكتاب وعلى معاينتهم جميع ما ذكرت معاويتهم اياه في هذا الكتاب ثم يكتب التاريخ.
وان اجرى الكتاب على غير هذا المعنى وهو هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وفلانا يعنون الراهن والمرتهن وقد اثبتوهما فينسق الكتاب حتى يؤتى على التاريخ الاول منه فيكتب بعقب ذلك ان على فلان المسمى في هذا الكتاب يعنى المطلوب لفلان المسمى فى هذا الكتاب يعنى الطالب، ثم ينسق ذكر الدين وذكر الرهن كان حسنا.
وان كتب ايضا هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وفلانا حتى يؤتى على التاريخ الأول، ثم يكتب ان فلانا المسمى فى هذا الكتاب يعنى المطلوب رهن فلان المسمى في هذا الكتاب يعنى الطالب بجميع الكذا كذا الدينار المثاقيل الذهب العين الجياد الدين الثابت الحال التي له عليه هذا ان كانت حالا له عليه. وان كانت اجلا له عليه او منجمة له عليه كتب فى ذلك ما قد كتبناه في مثله فيما تقدم منا في كتابنا هذا، ثم يكتب جميع الدار، ثم ينسق الكتاب على ذلك كان حسنا ايضا
وانما كتبنا معاينة الشهود قبض المرتهن الدار المرهونة من الراهن لاختلاف اهل العلم في الرهن لو وقع بغير ذلك، فكانت طائفة منهم تقول: لا يجوز الرهن وان كان المرتهن قد قبض الدار حتى يكون
الشهادة على مثل ما كتبتها قبل ذلك في هذا الكتاب ويبدأ فيها بمن تجب سدئته منهما على ما قد ذكرنا في ذلك فيما تقدم منا في هذا الكتاب حتى يؤتى على آخرها كتب قبل التاريخ وعلى معرفتهم هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب ووقوفهم على نهاياتها المذكورات لها في هذا الكتاب وعلى معاينتهم جميع ما ذكرت معاويتهم اياه في هذا الكتاب ثم يكتب التاريخ.
وان اجرى الكتاب على غير هذا المعنى وهو هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وفلانا يعنون الراهن والمرتهن وقد اثبتوهما فينسق الكتاب حتى يؤتى على التاريخ الاول منه فيكتب بعقب ذلك ان على فلان المسمى في هذا الكتاب يعنى المطلوب لفلان المسمى فى هذا الكتاب يعنى الطالب، ثم ينسق ذكر الدين وذكر الرهن كان حسنا.
وان كتب ايضا هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وفلانا حتى يؤتى على التاريخ الأول، ثم يكتب ان فلانا المسمى فى هذا الكتاب يعنى المطلوب رهن فلان المسمى في هذا الكتاب يعنى الطالب بجميع الكذا كذا الدينار المثاقيل الذهب العين الجياد الدين الثابت الحال التي له عليه هذا ان كانت حالا له عليه. وان كانت اجلا له عليه او منجمة له عليه كتب فى ذلك ما قد كتبناه في مثله فيما تقدم منا في كتابنا هذا، ثم يكتب جميع الدار، ثم ينسق الكتاب على ذلك كان حسنا ايضا
وانما كتبنا معاينة الشهود قبض المرتهن الدار المرهونة من الراهن لاختلاف اهل العلم في الرهن لو وقع بغير ذلك، فكانت طائفة منهم تقول: لا يجوز الرهن وان كان المرتهن قد قبض الدار حتى يكون