اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب اذكار الحقوق والرهون

ذلك منه بمعاينة من الشهود وممن يقول ذلك منهم شريك بن عبدالله النخعي. وقد كان ابو حنيفة يقول بهذا القول ثم رجع عنه وقال: اذا اقر الراهن والمرتهن بقبضة المرتهن لما وقع عليه الرهن بتسليم الراهن اياه اليه كان جائزا ولم يحتج

مع ذلك الى معاينة الشهود لذلك منهما ووافقه على ذلك ابو يوسف ومحمده وانما تركنا ان تكتب فى كتابنا ما كان يوسف وهلال يكتبانه في مثله وهو انهما كانا يكتبان رهنا مقبوضا بجميع حقه المسمى في هذا الكتاب حتى يستوفيه. وكان ابو زيد يكتب مكان ذلك فهي رهن في يد
ان يبرا يجوز فلان على ما سمينا من الرهن الموصوف فى هذا الكتاب؛ لأنه قد أ المطلوب من الدين فيجب بذلك خروج الرهن من يده الى يد الراهن استيفاء كان من المرتهن للدين، ولكنه ان كتب مكان ذلك فهي رهن في يد ما بقي له على فلان شيء من هذا الدين المذكور في هذا الكتاب وترك ذلك احب الينا؛ لأنه قد يجوز ان يبرأ ذلك الرهن من غير استيفاء من المرتهن للدين وغير براءة من الراهن منه.
وان كان الرهن وقع على ان المرتهن يبيع الرهن في دينه متى احب واستيفاء دينه من ثمنه ان كان دينه حالا او على ان له ذلك بعد حلول دينه: كتب الكتاب على ما كتبناه حتى اذا انتهى على موضع وصف الدار المرهونة بان لا مانع لها ولا حائل دونها ولا شاغل لها كتب بعقب ذلك على ان الفلان يعنى المرتهن ما كان له على فلان شيء من دينه المذكور في هذا الكتاب بيع جميع ما وقع عليه هذا الرهن المذكور في هذا الكتاب وما رأى بيعه منه من رأى بما رأى من الدنانير مما يكون فيه وفاء بقيمة ما يبيعه من ذلك وقبض اثمان ما يبيعه من ذلك وتسليم ما يبيعه من ذلك الى من يبتاعه منه واكتتابه ما يجب اكتابه فى ذلك المتاعه منه واستيفاء؟ ما يكون له يومئذ على فلان يعنى الراهن مما يصير في يده من ثمن الذي يكون له
المجلد
العرض
38%
تسللي / 953