الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اذكار الحقوق والرهون
حينئذ على فلان يعنى الراهن من ذلك ما يسعه من جميع
دينه المذكور فى هذا الكتاب وعلى انه ان كان فى ذلك فضل عما يكون له حينئذ على فلان من هذا الدين المذكور فى هذا الكتاب رد ذلك الفضل على فلان وعلى انه ان كان فى ذلك نقيصة عما يكون له حينئذ على فلان من هذا الدين المذكور في هذا الكتاب رجع بتلك النقيصة من دينه المذكور في هذا الكتاب على فلان وعلى ان يكون ما يفعله مما ذكر
ووصف في هذا الكتاب بمحضر من غير واحد من الرجال الاحرار المسلمين الذين تقوم الحجة بشهادتهم وتجب الحكومة بها، وان شاء كتب بمحضر من تقوم الحجة به في ذلك ويجب الحكم بشهادته وعلى ان الفلان يعنى المرتهن ان يتولى جميع ما اليه مما ذكر ووصف فى هذا الكتاب بنفسه فى حياته وان يوليه وما شاء منه في حياته وبعد وفاته من بداله من الوكلاء والأوصياء، وان يستبدل من الوكلاء في ذلك ومن الأوصياء عليه من احب ورأى كلما احب ورأى جائز اموره في ذلك وعلى ان له مطالبة فلان يعنى الراهن بجميع دينه المذكور في هذا الكتب قبل بيعه ما اليه بيعه بحق ما ذكر ووصف في هذا الكتاب وقبل قبضه ثمنه وقبل استيفائه بقية دينه المذكور فى هذا الكتاب بما يكون له عليه حينئذ من الدين المذكور في هذا الكتاب حتى لا يقى يقى له عليه من الدين المذكور في هذا الكتاب شيء، وعلى انه كلما فسخ شيئا مما جمله الى فلان مما ذكر ووصف في هذا الكتاب قبل براءته من الدين الذي عليه المذكور فى هذا الكتاب كان ذلك الى فلان يعنى المرتهن ويده عند فسخه ذلك وبعد فسخه اياه كما كان اليه قبل ذلك وبيده لا يبقى عليه الفلان من الدين المذكور فى هذا الكتاب شيء، ثم يكتب القبول من المرتهن للرهن وقبضه اياه بتسليم الراهن اياه اليه على مثل ما كتبنا في ذلك مما قد تقدم منا في هذا الكتاب
حتى وانما كتبنا هذا الكتاب على هذه الشرائط التي كتبناها فيه على قول من يجيز الرهن عليها لا
دينه المذكور فى هذا الكتاب وعلى انه ان كان فى ذلك فضل عما يكون له حينئذ على فلان من هذا الدين المذكور فى هذا الكتاب رد ذلك الفضل على فلان وعلى انه ان كان فى ذلك نقيصة عما يكون له حينئذ على فلان من هذا الدين المذكور في هذا الكتاب رجع بتلك النقيصة من دينه المذكور في هذا الكتاب على فلان وعلى ان يكون ما يفعله مما ذكر
ووصف في هذا الكتاب بمحضر من غير واحد من الرجال الاحرار المسلمين الذين تقوم الحجة بشهادتهم وتجب الحكومة بها، وان شاء كتب بمحضر من تقوم الحجة به في ذلك ويجب الحكم بشهادته وعلى ان الفلان يعنى المرتهن ان يتولى جميع ما اليه مما ذكر ووصف فى هذا الكتاب بنفسه فى حياته وان يوليه وما شاء منه في حياته وبعد وفاته من بداله من الوكلاء والأوصياء، وان يستبدل من الوكلاء في ذلك ومن الأوصياء عليه من احب ورأى كلما احب ورأى جائز اموره في ذلك وعلى ان له مطالبة فلان يعنى الراهن بجميع دينه المذكور في هذا الكتب قبل بيعه ما اليه بيعه بحق ما ذكر ووصف في هذا الكتاب وقبل قبضه ثمنه وقبل استيفائه بقية دينه المذكور فى هذا الكتاب بما يكون له عليه حينئذ من الدين المذكور في هذا الكتاب حتى لا يقى يقى له عليه من الدين المذكور في هذا الكتاب شيء، وعلى انه كلما فسخ شيئا مما جمله الى فلان مما ذكر ووصف في هذا الكتاب قبل براءته من الدين الذي عليه المذكور فى هذا الكتاب كان ذلك الى فلان يعنى المرتهن ويده عند فسخه ذلك وبعد فسخه اياه كما كان اليه قبل ذلك وبيده لا يبقى عليه الفلان من الدين المذكور فى هذا الكتاب شيء، ثم يكتب القبول من المرتهن للرهن وقبضه اياه بتسليم الراهن اياه اليه على مثل ما كتبنا في ذلك مما قد تقدم منا في هذا الكتاب
حتى وانما كتبنا هذا الكتاب على هذه الشرائط التي كتبناها فيه على قول من يجيز الرهن عليها لا