اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب اذكار الحقوق والرهون

الرهن الذي ذكرنا في حكم الوصاية وفي حكم الوكالة وللموصى وللموكل ان يعزل الوصي والوكيل متى

احب فلما اختلفوا في ذلك على ما ذكرنا جعلنا ما كتبنا من بيع الرهن ومن سائر ما الى المرتهن مما قد ذكرناه في هذا الكتاب شرطا مشروطا في عقد الرهن حتى لا يفسخ ذلك عند ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد وعند زفر وغيره الا ما يفسخ الرهن. وقد كان جماعة من فقهاء اصحابنا البغداديين يكتبون فى ذلك نحوا مما كتبنا وقد كان بعضهم يزيد في توكيد ذلك فيكتب وهذه الشرائط المسماة في هذا الكتاب مشروطة في عقد هذا الرهن المسمى في هذا الكتاب وعليها قبل فلان بن فلان من فلان بن فلان هذا الرهن المسمى في هذا الكتاب فان اثرت ان توكد كتابك بذلك ايضا فعلت فانه صحيح، والا فانك اذا كتبت على ان لفلان بن فلان يعنى المرتهن، ثم نسقت الكتاب على ما كتبنا دل ذلك على ان الرهن وقع على ذلك الشرط
الا ترى انك تكتب في البيع اذا وقع فيه شرط مما يجوز اشتراطه فيه كالخيار ونحو ذكر الشرط ولا تحتاج الى ان تذكر في كتابك ان ذلك الشرط كان مشروطا في عقد ذلك البيع. وهذا مما لا تعلم فيه اختلافا بين يوسف وهلال وابي زيد وهؤلاء الذين خالفوهم فيما ذكرنا خلافهم اياهم فيه، بل قد كتبوا ذلك على ذكرنا. ف النظر على ذلك ان يكون ما اختلفوا فيه من هذا في الرهن معطوفا على ما اجمعوا عليه في مثله في البيوع وكان يوسف وهلال يكتبان على ان لفلان بن فلان يعنيان المرتهن ان يبيع جميع ما وقع عليه هذا الرهن المسمى في هذا الكتاب وما شاء منه ولا يكتبان بعقب ذلك ما كان لفلان بن فلان على فلان بن فلان شيء من حقه المسمى في هذا الكتاب. وكان غيرهم من اصحابنا يكتب ما كان لفلان بن فلان
المجلد
العرض
39%
تسللي / 953