اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب اذكار الحقوق والرهون

على فلان بن فلان شيء من حقه المسمى فى هذا الكتاب فكان هذا احب الينا فاذا نيكون البيع الى المرتهن ما كان له على الراهن شيء من حقه. بري منه لم يكن له بعد ذلك بيع الرهن ولا بيع شيء منه. وكان ابو زيد يكتب في ذلك ما لم يدفع فلان بن فلان يعني الراهن الى فلان بن فلان يعنى المرتهن هذه الكذا كذا الدينار المسماة في هذا الكتاب. وهذا عندنا خطأ: لانه قد يجوز ان لا يدفعها اليه ويبرثـ منها الطالب من الوجوه التى توجب له البراءة او يتبرع متبرع بالدين فيدفعه الى المرتهن عن الراهن رئه
وانما كتبنا في كتابنا ان الى المرتهن بيع الرهن في حياة الراهن ما جعله الراهن الى المرتهن وبعد وفاته؛ لان قوما يقولون: جميع من البيع وان اشترطه له فى الرهن فانما معناه معنى الوكالة، وقد حكي ذلك عن بعض البصريين. فكتبنا الاحتياط من ذلك فيما كتبناه من المنع للراهن من فسخ الوكالة والوصاية، وقدمنا قبل ذلك الاحتياط من قول غير ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد

جميع ما فوضه الراهن الى المرتهن من ذلك وجعله اليه شرطا فجعلنا مشروطا في عقد الرهن.
وكان يوسف وهلال يكتبان في كتابهما عند ذكرهما بيع جميع ما وقع عليه الرهن وقبض ثمنه وتسليمه الى مبتاعه نحوا مما كتبنا. وكان ابو زيد يكتب في ذلك على ان فلان بن فلان امين في بيع هذا ال الرهن المسمى في هذا الكتاب فيستوفي من ثمنه. فكان ما كتب يوسف وهلال في هذا احب الينا: لاختلاف الناس فيمن وكل رجلا ببيع عبد او دار او عرض. فكان بعضهم يقول: من جعل الى رجل بيع شيء من ذلك قباعه قالى البائع قبض ثمنه وعليه تسليم المبيع الى مبتاعه منه وليس الى الوكيل ولا عليه شيء من ذلك وممن ذهب الى ذلك ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد. وكان اخرون يقولون: ليس له قبض الثمن ولا تسليم المبيع الا ان يوكله رب العرض المبيع بذلك. فلهذا اخترنا ما كتب يوسف وهلال وخالفنا أبا زيد ليكون الذى كتبنا لا اختلاف فيه.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 953