اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب اذكار الحقوق والرهون

وكان يوسف وهلال يكتبان في كتابهما وعلى ان لفلان بن فلان يعنيان المرتهن ان يطالب فلان بن فلان يعنيان الراهن بحقه المسمى في هذا الرهن المسمى في هذا الكتاب ودون قبض ثمنه بعد بيعه ولم يكن ابو زيد يكتب في كتابه من ذلك شيئا. فكان ما كتب يوسف وهلال في ذلك احب الينا: لاختلاف الناس في الرهن اذا وقع على ان للمرتهن بيعه وقبض حقه من ثمنه هل له مطالبة الراهن بعد ذلك بحقه قبل بيع الرهن وقبل قبضه ثمنه بعد بيعه: فكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يقولون له ذلك، وكان اخرون يقولون: ليس له ذلك الا ان يكون الراهن اشترط له ذلك. فكتبنا في كتابنا اشتراط الراهن ذلك للمرتهن احتياطا من هذا الاختلاف.
وكان يوسف وهلال يكتبان في كتابهما عند ذكرهما ما بيع جميع وقع عليه الرهن ذكر بيع ما رأى المرتهن بيعه من الرهن من قليل وكثير بما رأى المرتهن من عين أو عرض وفاء أو وكس، وكان ابو زيد لا يكتب في كتابه من ذلك شيئا فكان ما كتب يوسف وهلال في ذلك احب الينا: لاختلاف الحكم في ذلك لو لم يكتب هذا: فكان ابو حنيفة يقول: لو ان رجلا جعل الى رجل ببيع داره او عرض من عروضه كان له ان يبيع ما شاء بما أحب من الاثمان كلها ومن سائر العروض ويذهب الى ان الوكالة بالبيع تفويض من الموكل الى الوكيل في بيع جميع ما وكله ببيعه وفي بيع ما رأى بيعه منه بما رأي. وكان ابو يوسف ومحمد يقولان: ليس له ان يبيع بعض ما وكل ببيعه دون بعض غير انه ان باع بعض ذلك كان ما فعل من ذلك موقوفا فان باع ما بقي منه قبل خروجه من الوكالة قبل خصومة الآمر اياه فيما فعل من ذلك جاز بيعه، وان خرج من الوكالة

خاصمه الآمر فيما فعل من ذلك قبل ان ما يبيع بقي مما وكل ببيعه لم يجز بيعه، وقالا: ليس له ان يبيع ما وكل ببيعه من ذلك الا بدراهم او بدنانير يكون فيها وفاء بثمن ما يبيعه من ذلك او ينقص بمقدار
المجلد
العرض
39%
تسللي / 953