الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاقرار
ما كتبنا في الدار
التي اقر بها رجل لرجلين على سهام مختلفة فيما تقدم منا في كتابنا هذا، ثم يكتب بعقب ذلك يتطرق فيها فلان (يعنى المقر له الى داره المبدأ بذكرها وتحديدها في هذا الكتاب ويتطرق فيها فلان يعنى المقر الى بقية الدار المذكورة بعينها له فى هذا الكتاب بعد القطعة الأرض المستثناة فى هذا الكتاب. وان شئت كتبت سوى القطعة الأرض او خلا القطعة المحدودة فى هذا الكتاب، وهي الدار المتنى بذكرها وتحديدها في هذا الكتاب، ثم يكتب وان جميع ما أقر به كل واحد منهما لصاحبه المسمى معه في هذا الكتاب بامر حق واجب لازم عرفه له ولزمه بالاقرار له به، وان كل دعوى يدعيها كل واحد منهما فيما أمر به في هذا الكتاب لصاحبه المسمى معه فى هذا الكتاب ويدعى ذلك له احد بسيه، ثم تنسق بقية الكتاب
باب الاقرار بالجدران
قال ابو جعفر: واذا اقر الرجل للمرجل بجدار من دار في يده
فان ابا حنيفة وابا يوسف ومحمدا كانوا يقولون هذا على الجدار بارضه وكان غيرهم يقول: هو على الجدار دون ارضه ويقال: للمقر له اقلع جدارك عن الارض التي فى يد المقر وينبغي لمن اتي في ذلك ان يوقفه على ما اراد باقراره هو على الجدار بارضه او على الجدار دون ارضه. ثم يكتب في ذلك على ما يقف عليه من جوابه الحائط
باب اقرار احد الشريكين ببيت بعينه في دار في ايديهما لرجل سواهما وقع
قال ابو جعفر: واذا كانت الدار فى ايدى الرجلين، فأقر احدهما بيت منها بعينه لرجل سواهما
التي اقر بها رجل لرجلين على سهام مختلفة فيما تقدم منا في كتابنا هذا، ثم يكتب بعقب ذلك يتطرق فيها فلان (يعنى المقر له الى داره المبدأ بذكرها وتحديدها في هذا الكتاب ويتطرق فيها فلان يعنى المقر الى بقية الدار المذكورة بعينها له فى هذا الكتاب بعد القطعة الأرض المستثناة فى هذا الكتاب. وان شئت كتبت سوى القطعة الأرض او خلا القطعة المحدودة فى هذا الكتاب، وهي الدار المتنى بذكرها وتحديدها في هذا الكتاب، ثم يكتب وان جميع ما أقر به كل واحد منهما لصاحبه المسمى معه في هذا الكتاب بامر حق واجب لازم عرفه له ولزمه بالاقرار له به، وان كل دعوى يدعيها كل واحد منهما فيما أمر به في هذا الكتاب لصاحبه المسمى معه فى هذا الكتاب ويدعى ذلك له احد بسيه، ثم تنسق بقية الكتاب
باب الاقرار بالجدران
قال ابو جعفر: واذا اقر الرجل للمرجل بجدار من دار في يده
فان ابا حنيفة وابا يوسف ومحمدا كانوا يقولون هذا على الجدار بارضه وكان غيرهم يقول: هو على الجدار دون ارضه ويقال: للمقر له اقلع جدارك عن الارض التي فى يد المقر وينبغي لمن اتي في ذلك ان يوقفه على ما اراد باقراره هو على الجدار بارضه او على الجدار دون ارضه. ثم يكتب في ذلك على ما يقف عليه من جوابه الحائط
باب اقرار احد الشريكين ببيت بعينه في دار في ايديهما لرجل سواهما وقع
قال ابو جعفر: واذا كانت الدار فى ايدى الرجلين، فأقر احدهما بيت منها بعينه لرجل سواهما