اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الاقرار

سواهما يدا وان فلانا يعنى المقر المسمى في هذا الكتاب اقر عندهم وأشهدهم على نفسه طوع في صحة عقله وبدنه وجواز امره في شهر كذا من سنة كذا ان البيت الذي في الجانب الكذا جوانب هذه الدار المحدودة فى هذا الكتاب وهو البيت الذي تحيط به ثم تحده وتذكر بابه في أي حد هو من حدوده. ثم يكتب بحدوده كلها وارضه وبنائه وسفله وعلوه وطرقه التي هي له من حقوقه مسلمة له في ساحة هذه الدار المحدودة فى هذا الكتاب وفى دهليزها وفى بابها حتى الى الطريق الذي يشرع فيه بابها او الى الزقاق الذى يشرخ فيه بابها المذكور لها في هذا الكتاب وكل قليل وكثير هو لها فيه ومنه حقوقه وكل حق هو له داخل فيه وكل حق هو له خارج منه لفلان يعنى المفر له دونه ودون فلان يعنى الشريك الجاحد ودون الناس كلهم وذلك بامر حق واجب لازم عرفه له ولزمه الاقرار له به، ثم تكتب بقية الكتاب على ما كتبنا في مثله فيما تقدم منا في كتابنا هذا حتى اذا انتهى الى موضع القبول منه كتب وحضر فلان يعنى المقر له قراءة هذا الكتاب بعد ان عرفه الشهود المسمون فى هذا الكتاب واثبتوه معرفة واثباتا صحيحين بعينه واسمه ونسبه، فاقر لهم انه قد فهمه وعرف جميع ما فيه حرفا حرفا وانه قد قبل فلان جميع ما اقر له به فى هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك، ثم يكتب شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على جميع ما ذكر ووصف من شهادتهم عليه في هذا الكتاب وعلى اقرار فلان يعني المقر وفلان يعنى المقر له بجميع ما في هذا الكتاب، ثم تنسق بقية من الكتاب

باب اقرار احد الشريكين بحصة من دار في يده وفي يد شريكه شائعة لرجل وشريكه ينكر ذلك
قال ابو جعفر: واذا كانت الدار فى ايدى رجلين فاقر احدهما لرجل ينصفها ولم يزد على ذلك وكذبه شريكه في ذلك، فاراد المقر له من المقر ان يكتب له بذلك كتاب اقرار فانه يكتب هذا ما شهد عليه
المجلد
العرض
42%
تسللي / 953