الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاقرار
الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا يعنى المقر، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على التاريخ الأول منه ثم يكتب بعقب ذلك ان فلان يعنى المفر له وفى ملكه ملكا صحيحا وحقا واجبا دونه ودون الناس كلهم سهما واحدا من سهمين من جميع الدار التي فى يده وفى يد فلان يعنى الشريك المنكر دون فلان يعنى المقر له ودون الناس كلهم وهي الدار التي بمدينة كذا، ثم تحدهاوتذكر بابها في أي حد هو من حدودها. ثم يكتب اقر فلان ان سهما واحدا من سهمين من جميع هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب شائعا فيها غير مقسوم منها بحدود جميع ما وقع عليه هذا الاقرار المذكور فى هذا الكتاب حتى يؤتى على وكل حق هو له خارج منه فيكتب بعقب ذلك لفلان يعنى المقر له دونه ودون فلان يعنى الشريك الجاحد ودون الناس كلهم وان جميع ما اقر له بعد ذلك بامر حق واجب لازم عرفه ولزمه الاقرار له به، ثم يكتب القبول والشهادة على المقر والمقر له حتى يؤتى على آخر الكتاب من
قال ابو جعفر: ولا ينبغي ان يكتب الكتاب في هذا الا على ما كتبنا ولا يذكر للمقر في ملك الدار شيئا لانه لم يدع ذلك لنفسه موصولا باقراره الذي كان منه للمقر له.
وانما كتبنا ذلك كذلك، ليكون الأمر مردودا في ذلك الاقرار الى ما يراه فيه من يرفع اليه من الحكام فيقضي فيه بالذي يراه فيه فاما ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد فكانوا يقولون: يأخذ المقر له من المقر بهذا الاقرار ثلي ما في يده من الدار لانه أقر له منها بنصفها فكان ما اقر له به
منها على ما اقر له به وكان ما بقي منها في يده بعد ذلك على ما كان عليه قبل ذلك الاقرار وهو يساويه وشريكه الجاحد فيه. ولو لم يقر هكذا
ولكنه قال: للذى اقر له هذه الدار بيني وبينك نصفين وانكر ذلك شريكه واراد المقر له من المقر
قال ابو جعفر: ولا ينبغي ان يكتب الكتاب في هذا الا على ما كتبنا ولا يذكر للمقر في ملك الدار شيئا لانه لم يدع ذلك لنفسه موصولا باقراره الذي كان منه للمقر له.
وانما كتبنا ذلك كذلك، ليكون الأمر مردودا في ذلك الاقرار الى ما يراه فيه من يرفع اليه من الحكام فيقضي فيه بالذي يراه فيه فاما ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد فكانوا يقولون: يأخذ المقر له من المقر بهذا الاقرار ثلي ما في يده من الدار لانه أقر له منها بنصفها فكان ما اقر له به
منها على ما اقر له به وكان ما بقي منها في يده بعد ذلك على ما كان عليه قبل ذلك الاقرار وهو يساويه وشريكه الجاحد فيه. ولو لم يقر هكذا
ولكنه قال: للذى اقر له هذه الدار بيني وبينك نصفين وانكر ذلك شريكه واراد المقر له من المقر