اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الاقرار

ان يكتب له بذلك كتاب اقرار فانه يكتب الكتاب على ما كتبنا حتى يؤتى على التاريخ الأول منه، فيكتب بعقب ذلك ان له وفي ملكه ولفلان يعنى المقر له وفي ملكه ملكا صحيحا وحقا واجبا بينهما بالسوية دون فلان يعنى الشريك الجاحد ودون الناس المهم الدار التي في يده وفي يد فلان يعنى الشريك الجاحد دون فلان جميع
يعنى المقر له ودون الناس كلهم، ثم تنسق بقية الكتاب على هذا المعنى ولا ينبغي ان يكتب على غير ما كتبنا ليكون الأمر مردودا في الواجب بهذا الاقرار الى ما يراه من يرفع اليه من الحكام فيه فاما ابو حنيفة وابو يوسف ر محمد فكانوا يقولون: يأخذ المقر له من المقر نصف ما في يده من الدار.

باب الاقرار بالرق
قال ابو جعفر: واذا اقر رجل مجهول لرجل انه مملوكه وصدقه بذلك المقر له واراد ان يكتب عليه بذلك كتابا، فانه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب حتى يؤتى على التاريخ الأول منه فيكتب بعقب ذلك انه عبد مملوك لفلان (يعنى المقر له وانه يملك رفته، وان يده عليه بحق ملكه اياه، وان جميع ما اقر له به في هذا الكتاب بامر حق واجب لازم عرفه ولزمه الاقرار له به، ثم يكتب القبول والشهادة فيذكر المقر باسمه ونسبه ان كان له نسب لأن نسبه لا يمنعه من رقه ان كان فيه. ثم يكتب وعلى معرفتهما باعيانهما واسمائهما، وان كانت لهما انساب كتب مع ذلك وانسابهما)، وان لم يكن لهما نسب كتب وعلى معرفتهما باعيانهما واسمائهما ونسب من ذكر نسبه منهما في هذا الكتاب. ولا يكتب فى هذا فى ذكر جواز ما كان من المقر وجواز امره ولكن يكتب وجواز اقراره فى اول الكتاب وفي آخره ولا يحتاج في هذا ان يذكر ان المقر صحيح البدن؛ لأن اقراره بذلك في مرضه کاقراره به في صحته. وانما يحتاج الى ذكر صحة البدن فيما يختلف الحكم فيه في الصحة وفى المرض فاما فيما يستوى (4) فيه فلا. وكذلك المقر له لا
المجلد
العرض
42%
تسللي / 953