الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاقرار
يحتاج فى هذا الكتاب الى ان يذكر صحة بدنه؛ لان قبوله ما اقر له به فى صحة بدنه وفى مرض بدنه سواء.
باب اقرار الرجل لمملوكته انها قد صارت ام ولد له
قال ابو جعفر: ولو ان رجلا له مملوكه فاقر في صحته انها قد ولدت منه ولدا صارت به ام ولد واراد ان يكتب لها بذلك كتابا فانه يكتب هذا ما شهد عله الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا يعنون المقر وقد اثبتوه وعرفوه معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه افر عندهم و اشهدهم على نفسه في صحة عقله و بدنه وجواز امره وذلك في شهر كذا من سنة كذا بمحضر من فلانة الفلانية بان فلانة هذه مملوكته وانها قد ولدت منه ولدا. فان كان حيا كتب وهو ابنه فلان، وان كان قد توفي كتب) وهو ابنه فلان الذى قد توفي قبل ذلك، وان كان مقطا كتب ولدا قد استبان خلقه أي ذلك كتب فهو حسن. وانما كتبنا ولدا قد استبان خلقه؛ لأن يتناول في السقط انه. انه المعنى الذى خفنا من اجله ان لم تنبه هذا الخوف. ثم يكتب بوطء كان منه اليها وهو يملكها، اليها وهو يملكها، ثم يكتب وانها يوم اقر بهذا الاقرار المذكور فى هذا الكتاب أم ولد له لاسبيل له عليها الاسبيل مالكي امهات الاولاد عليهن وان جميع ما امر به في هذا الكتاب بامر حق واجب لازم عرفه ولزمه الاقرار به، ثم يكتب وصدقته فلانة الفلانية في صحة عقلها وجواز تصديقها على ما اقر به فيها في هذا الكتاب، ثم تكتب بقية الكتاب حتى يؤتى عليها. وانما كتبنا وقد استبان خلقه؛ ليعلم بذلك انه ولد يجمع من ولده استحقاق الولادة اياه بلا اختلاف فيه. وذلك ان اهل العلم يختلفون في المملوكة اذا اسقطت من مولاها سقطا لم يتبين خلقه: فقال ابو حنيفة وزفر وابو يوسف وكثير من اهل العلم سواهم: لا تكون بذلك ام ولد. وقال غيرهم من اهل العلم: تكون به ام ولد. وانما كتبنا ان ذلك كان من وطء كان منه وهو يملكها لاختلاف
باب اقرار الرجل لمملوكته انها قد صارت ام ولد له
قال ابو جعفر: ولو ان رجلا له مملوكه فاقر في صحته انها قد ولدت منه ولدا صارت به ام ولد واراد ان يكتب لها بذلك كتابا فانه يكتب هذا ما شهد عله الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا يعنون المقر وقد اثبتوه وعرفوه معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه افر عندهم و اشهدهم على نفسه في صحة عقله و بدنه وجواز امره وذلك في شهر كذا من سنة كذا بمحضر من فلانة الفلانية بان فلانة هذه مملوكته وانها قد ولدت منه ولدا. فان كان حيا كتب وهو ابنه فلان، وان كان قد توفي كتب) وهو ابنه فلان الذى قد توفي قبل ذلك، وان كان مقطا كتب ولدا قد استبان خلقه أي ذلك كتب فهو حسن. وانما كتبنا ولدا قد استبان خلقه؛ لأن يتناول في السقط انه. انه المعنى الذى خفنا من اجله ان لم تنبه هذا الخوف. ثم يكتب بوطء كان منه اليها وهو يملكها، اليها وهو يملكها، ثم يكتب وانها يوم اقر بهذا الاقرار المذكور فى هذا الكتاب أم ولد له لاسبيل له عليها الاسبيل مالكي امهات الاولاد عليهن وان جميع ما امر به في هذا الكتاب بامر حق واجب لازم عرفه ولزمه الاقرار به، ثم يكتب وصدقته فلانة الفلانية في صحة عقلها وجواز تصديقها على ما اقر به فيها في هذا الكتاب، ثم تكتب بقية الكتاب حتى يؤتى عليها. وانما كتبنا وقد استبان خلقه؛ ليعلم بذلك انه ولد يجمع من ولده استحقاق الولادة اياه بلا اختلاف فيه. وذلك ان اهل العلم يختلفون في المملوكة اذا اسقطت من مولاها سقطا لم يتبين خلقه: فقال ابو حنيفة وزفر وابو يوسف وكثير من اهل العلم سواهم: لا تكون بذلك ام ولد. وقال غيرهم من اهل العلم: تكون به ام ولد. وانما كتبنا ان ذلك كان من وطء كان منه وهو يملكها لاختلاف