الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاقرار
على
ناهل العلم فى المملوكة اذا حملت من رجل تزوجها فوضعت ثم ملكها بعد ذلك: فاما ابو حنيفة وزفر وابو يوسف فكانوا يقولون: يكون بذلك ام ولد له كما يكون لو ولدت منه بوطء كان منه وهو يملكها وقل مالك والشافعي: لا تكون بذلك ام ولد له: قال مالك: ولا تكون ام ولد له الا ان تكون وضعها لما حملت به منه في ملكه ويستوى عنده ان تكون حملت منه وهو يملكها او تكون حملت منه وهو لا يملكها. وقال الشافعي: لا تكون ام ولد الا ان تكون حملها من وطء كان منه وهو يملكها
باب اقرار احد الورثة المعروفين بوارث معهم مجهول وانكار الباقين منهم ذلك
قال ابو جعفر: ولو ان رجلا مات وترك ابنين معروفين وترك مالا فقضاه فاقر احدهما باخ له من ابيه وكذبه في ذلك اخوه المعروف مان اهل العلم يختلفون فى ذلك: فاما ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد فكانوا يقولون: يدفع المقر الى المقر له نصف ما في يده من تركة ايه؛ لاقراره له بمساواته اياه في تركة ابيه وفي ميراتهما منها. واما ابن ابى ليلى ومالك بن انس فكانا يقولان: يدفع اليه ثلث ما في يده من تركة ابيه وهو الفاضل على نصيبه منها. واما الشافعي فكان يقول: لا يلزمه ان يدفع اليه منها شيئا. وحكي ان ذلك قول المدنيين سوى مالك او من كان منهم قبل مالك
فان اراد المقر ان يكتب للمقر له بذلك كتابا يكون حجة له فيما أقر له به عند من يرى الزامه ما أقر له به مما صار في يده من تركة ابيه من الحكام، فانه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا يعنى المقر حتى يؤتى على التاريخ الأول، نم يكتب ان ابا فلانا توفي وتركه واخاه فلانا يعنى المعروف الجاحد وفلان الذي احضره للشهود المسمين فى هذا الكتاب عند اقراره له بما اقر له
ناهل العلم فى المملوكة اذا حملت من رجل تزوجها فوضعت ثم ملكها بعد ذلك: فاما ابو حنيفة وزفر وابو يوسف فكانوا يقولون: يكون بذلك ام ولد له كما يكون لو ولدت منه بوطء كان منه وهو يملكها وقل مالك والشافعي: لا تكون بذلك ام ولد له: قال مالك: ولا تكون ام ولد له الا ان تكون وضعها لما حملت به منه في ملكه ويستوى عنده ان تكون حملت منه وهو يملكها او تكون حملت منه وهو لا يملكها. وقال الشافعي: لا تكون ام ولد الا ان تكون حملها من وطء كان منه وهو يملكها
باب اقرار احد الورثة المعروفين بوارث معهم مجهول وانكار الباقين منهم ذلك
قال ابو جعفر: ولو ان رجلا مات وترك ابنين معروفين وترك مالا فقضاه فاقر احدهما باخ له من ابيه وكذبه في ذلك اخوه المعروف مان اهل العلم يختلفون فى ذلك: فاما ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد فكانوا يقولون: يدفع المقر الى المقر له نصف ما في يده من تركة ايه؛ لاقراره له بمساواته اياه في تركة ابيه وفي ميراتهما منها. واما ابن ابى ليلى ومالك بن انس فكانا يقولان: يدفع اليه ثلث ما في يده من تركة ابيه وهو الفاضل على نصيبه منها. واما الشافعي فكان يقول: لا يلزمه ان يدفع اليه منها شيئا. وحكي ان ذلك قول المدنيين سوى مالك او من كان منهم قبل مالك
فان اراد المقر ان يكتب للمقر له بذلك كتابا يكون حجة له فيما أقر له به عند من يرى الزامه ما أقر له به مما صار في يده من تركة ابيه من الحكام، فانه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا يعنى المقر حتى يؤتى على التاريخ الأول، نم يكتب ان ابا فلانا توفي وتركه واخاه فلانا يعنى المعروف الجاحد وفلان الذي احضره للشهود المسمين فى هذا الكتاب عند اقراره له بما اقر له