الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاقرار
به في هذا الكتاب، وانهم جميعا بنو فلان المتوفى ولدوا على فراشه ووارثوه لا وارث له غيرهم وان جميع ما اقر به فى هذا الكتاب بامر حق واجب لازم عرفه ولزمه الاقرار به فقبل فلان يعنى المقر له من فلان يعنى المقر وجميع ما أقر له به فى هذا المشهد بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك ثم تنسق بقية الكتاب من الشهادة حتى يؤتى على آخره غير انه يكتب فيه وعلى معرفتهما باعيانهما واسمائهما ونسب فلان يعنى المقر له، ثم يكتب التاريخ. فان اراد المقر له من المقر ان يذكر فى كتابه له ما صار في يده من
تركه المتوفى كان ذالك له. وان أثر ان يكتب ذلك كتب بعد لا وارث له غيره من ذلك الكتاب وان فى يده من تركة ابيه فلان انتوفى يوم اقر بهذا الافرار المذكور فى هذا الكتاب كذا كذا وهو مثل الذي كان اخوه فلان) يعنى الابن الجاحد اخذه منها أو صار في يده منها أي ذلك كتب كان جائزا. ثم تنسق بقية الكتب. وهذا غير مأمون فيه سوء العاقبة من قبل الجاحد وهو ان يقول: لم يصر فى يدى من ميراث ابي شيء
فيكون القول في ذلك قوله ويدخل فيما في يد المقر فأخذ منه بحصته ولكن الاحوط فى ذلك ان كان المقر والجاحد قد كانا اكتتبا في الذي كان قضاء من تركة ابيهما كتاب اقرار به وابراء من كل واحد منهما صاحبه من ذلك ان ينسخ ذلك الكتاب للمقر له ويحول اليه الشهود شهاداتهم ويدفعه الى المقر له فيكون ذلك حجة على الجاحد ان طلب الدخول فيما كان في يد المقر من تركة ابيه. واذا فعل ذلك غني عن ذكر التركة وعن ذكر ما صار منها فى يد المقر. وكذلك يكتب فى اقرار كل وارث معروف نوارث مجهول على ما كتبنا.
باب اقرار بعض الورثة بدين على ابيه لرجل يدعيه واندر بقية الورثة له
تركه المتوفى كان ذالك له. وان أثر ان يكتب ذلك كتب بعد لا وارث له غيره من ذلك الكتاب وان فى يده من تركة ابيه فلان انتوفى يوم اقر بهذا الافرار المذكور فى هذا الكتاب كذا كذا وهو مثل الذي كان اخوه فلان) يعنى الابن الجاحد اخذه منها أو صار في يده منها أي ذلك كتب كان جائزا. ثم تنسق بقية الكتب. وهذا غير مأمون فيه سوء العاقبة من قبل الجاحد وهو ان يقول: لم يصر فى يدى من ميراث ابي شيء
فيكون القول في ذلك قوله ويدخل فيما في يد المقر فأخذ منه بحصته ولكن الاحوط فى ذلك ان كان المقر والجاحد قد كانا اكتتبا في الذي كان قضاء من تركة ابيهما كتاب اقرار به وابراء من كل واحد منهما صاحبه من ذلك ان ينسخ ذلك الكتاب للمقر له ويحول اليه الشهود شهاداتهم ويدفعه الى المقر له فيكون ذلك حجة على الجاحد ان طلب الدخول فيما كان في يد المقر من تركة ابيه. واذا فعل ذلك غني عن ذكر التركة وعن ذكر ما صار منها فى يد المقر. وكذلك يكتب فى اقرار كل وارث معروف نوارث مجهول على ما كتبنا.
باب اقرار بعض الورثة بدين على ابيه لرجل يدعيه واندر بقية الورثة له