الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاقرار
قال ابو جعفر: ولو ان رجلا مات وترك ابنين معروفين وترك مالا كثيرا صار في ايديهما فجاء رجل وادعى ان على ابيهما الانف درهم صدقه بذلك احدهما وكذبه الآخر واراد المقر له ان يكتب على المقر كتاب اقرار بما اقر له به على ابيه فانه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب حتى يؤتى على التاريخ فيكتب بعقبه ان انه فلانا توفي ولم يترك وارثا يوم توفي غيره وغير ابنه فلان وانه كان عليه يوم توفي لفلان يعنى المقر له (الف درهم جياد فضه صحاح وزن كل عشرة دراهم منه سبعة مقبل دينا ثابتا لازما حالا، وانه لم يبرأ من ذلك، ولا من شيء منه إلى ان اقر بما امر به في هذا الكتاب وان جميع ما أقر له به في هذا الكتاب بأمر حق واجب لازم عرفه له ولزمه الاقرار له به، ثم يكتب القبول والشهادة حتى يؤتى على آخر الكتاب. ثم يكون ذلك مردودا الى رأى الحاكم الذى يرفع اليه. فان اهل العلم يختلفون في الواجب للمقر له بهذا الاقرار على المقر فيما صار في يده من تركه ايه: فاما ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد فكانوايقولون: يدفع اليه المقر جميع الدين مما في يده الى المقر له لانه لا يكون له ميراث وعلى ابيه دين واما ابن ابي ليلي ومالك والشافعي فكانوا يقولون: يدفع اليه مما صار في يده من تركة ابيه نصف الدين فكنا ما كتبنا ولم نذكر فيه واجبا بعينه ليرى في ذلك الحاكم المرفوع اليه من رأيه فيه.
باب اقرار بعض ورثة الميت بوصية منه لرجل وانكار بقية الورثة لذلك
قال ابو جعفر: ولو ان رجلا مات وترك ابنين معروفين فجاء رجل فادعى ان الميت اوصى اليه بثلث ماله وصدقه على ذلك احد الابنين وكذبه الآخر فاراد المقر له من المقر ان يكتب له بذلك كتاب اقرار، فانه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب حتى يؤتى على التاريخ الأول منه، فيكتب ان اباه فلانا توفى ولم يترك وارثا يوم توفي غيره وغير اخيه فلان وانه كان قبل وفاته في صحة عقله وجواز امره اوصي نفلان بثلث جميع تركته يوم يتوفى، ثم توفى ولم يرجع عن شيء مما اوصى به منه لفلان
باب اقرار بعض ورثة الميت بوصية منه لرجل وانكار بقية الورثة لذلك
قال ابو جعفر: ولو ان رجلا مات وترك ابنين معروفين فجاء رجل فادعى ان الميت اوصى اليه بثلث ماله وصدقه على ذلك احد الابنين وكذبه الآخر فاراد المقر له من المقر ان يكتب له بذلك كتاب اقرار، فانه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب حتى يؤتى على التاريخ الأول منه، فيكتب ان اباه فلانا توفى ولم يترك وارثا يوم توفي غيره وغير اخيه فلان وانه كان قبل وفاته في صحة عقله وجواز امره اوصي نفلان بثلث جميع تركته يوم يتوفى، ثم توفى ولم يرجع عن شيء مما اوصى به منه لفلان