الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاقرار
هذا وان جميع ما اقر به فى هذا الكتاب بامر حق واجب لازم عرفه و لزمه الاقرار به، ثم يكتب القبول والشهادة حتى يؤتى على آخر الكتاب. قال: ولا ينبغي ان يكتب على غير هذا؛ لان اهل العلم يختلفون في الواجب للمقر له: فطائفة منهم تقول: يجب للمقر له بهذا الافرار ان يأخذ من المقر ثلث ما في يده من مال المتوفى. وممن قال ذلك منهم ابو حنيفة ومالك والشافعي. وطائفة منهم تقول: يجب للمقر له ان يأخذ من المقر مما صار في يده من تركة الميت نصفه وممن قال ذلك منهم زفر وقد روى عن ابي يوسف فى ذلك القولان جميعا فاما محمد بن الحسن فروى عنه موافقة ابي حنيفة فيما ذكرناه عنه. واما محمد بن سماعة فيما حدثني به عنه ابن ابي عمران فروي عنه موافقته زفر فيكون الامر فى ذلك منتظرا به ما يكون من رأى الحاكم الذي يرفع اليه فيه.
كتاب البراءات با بالبراءات من الديون بدفع من هي عليه اياها الى من هي له
الكذا كذا
قال ابو جعفر: واذا كان للرجل على الرجل دين من دنانير بغير صك اكتتبه عليه بها لا شيء له عليه غيرها فقضاه اياها واراد الذي كانت عليه من الذى كانت له ان يكتب له على نفسه بذلك كتاب براءة فانه يكتب هذا كتاب لفلان يعنى الذى كان عليه الدين كتبه له فلان واقر له بجميع ما فيه حتى يؤتى على التاريخ الأول منه، فاذا أتي على ذلك كتب يعقبه انك يا فلان قضيتني جميع الكذا كذا الدينار المثاقيل الذهب العين الجياد التي كانت لي عليك بغير صك اكتتبته عليك بها وهي الدينار التي لم يكن لي عليك غيرها على الوجوه والاسباب كلها وقبضتها منك واستوفيتها منك تامة وابرأتك من جميعها بعد قبضي اياها واستيفائي لها ووجب لك علي الاقرار بجميع ما في هذا الكتاب فاقررت لك به على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب فقبل فلان من فلان الاقرار البراءة المذكورين فى هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه
كتاب البراءات با بالبراءات من الديون بدفع من هي عليه اياها الى من هي له
الكذا كذا
قال ابو جعفر: واذا كان للرجل على الرجل دين من دنانير بغير صك اكتتبه عليه بها لا شيء له عليه غيرها فقضاه اياها واراد الذي كانت عليه من الذى كانت له ان يكتب له على نفسه بذلك كتاب براءة فانه يكتب هذا كتاب لفلان يعنى الذى كان عليه الدين كتبه له فلان واقر له بجميع ما فيه حتى يؤتى على التاريخ الأول منه، فاذا أتي على ذلك كتب يعقبه انك يا فلان قضيتني جميع الكذا كذا الدينار المثاقيل الذهب العين الجياد التي كانت لي عليك بغير صك اكتتبته عليك بها وهي الدينار التي لم يكن لي عليك غيرها على الوجوه والاسباب كلها وقبضتها منك واستوفيتها منك تامة وابرأتك من جميعها بعد قبضي اياها واستيفائي لها ووجب لك علي الاقرار بجميع ما في هذا الكتاب فاقررت لك به على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب فقبل فلان من فلان الاقرار البراءة المذكورين فى هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه