اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الاقرار

على جميع ذلك شهد على اقرار فلان يعنى الذى كان له الدين وفلان يعنى الذي كان عليه الدين بجميع ما في هذا الكتاب ثم تنسق الشهادة حتى يؤنى على آخرها. وقد كان قوم يكتبون فى هذا هذا كتاب براءة لفلان يعنون الذى كان عليه الدين كتبه له فلان يعنون الذى كان له الدين، ثم ينسقون كتابهم على ذلك. وكان ابو حنيفة وابو يوسف ويوسف بن خالد وهلال ابن يحيى يكتبون كما كتبنا. فكان هذا احب الينا لاجماعهم على ترك مثل هذا في سائر الكتب فلم يكتبوا فى اول كتاب البيع هذا كتاب وفى اول كتاب الشفعة هذا كتاب شفعة وفي اول كتاب العتاق هذا كتاب عتاق فكان القياس على ذالك ان يكون حكم كتب البراءات في ذلك كذلك. وكان ابو زيد يكتب في هذا خلاف ما كتب هؤلاء جميعا وهو هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا يعنى بيع

يني الذي كان له الدين افر عندهم بانه كنت له على فلان كذا كذا دينارا ثم ينسق كتابه على ذلك. وهذا ايضا جائز والكتاب عليه صحيح. ولو كتب مكان ذلك ومكن الكتاب الأول فى هذا المعنى هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وفلانا الذي كان له الدين والذى كان عليه الدين، ثم ينسق الكتاب حتى يؤنى على التاريخ الأول منه، ثم يكتب بعقب ذلك انه كان على فلان المسمى في هذا الكتاب لفلان المسمى فى هذا الكتاب كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا بغير صك اكتبه فلان على فلان بها وان فلان قضى فلانا هذا الكذا كذا الدينار المذكورة فى هذا الكتاب وقبضها منه لفلان واستوفاها منه تامة كاملة وابرأه من جميعها بعد قبضه اياها واستيفائه لها ولم يبق لفلان بعد ذلك على فلان ولا في قبله ولا عنده ولا في يده حق على الوجوه والاسباب كلها فقبل فلان من فلان جميع الاقرار والبراءة المذكورين في هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك، ثم تنسيق الشهادة عليهما
المجلد
العرض
43%
تسللي / 953