الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاقرار
بذلك كان جائزا صحيحا. وكل هذه المعاني مما قد استعمل في البراءات المكتبات في هذا المعنى غير ان المعنى الأول الذي اكتتبناه فيها احسن. وان كان الذي كان له الدين قد كان اكتب على الذي كان عليه الدين بهذه الدنانير صكا باسمه والمسألة على حالها، فانه يكتب في ذلك على ما كتبنا في الكتاب الذي اكتبناه في اول هذا الباب حتى اذا اتي على التاريخ الأول منه كتب انك قضيتني جميع الكذا كذا الدينارا المثاقيل الذهب العين الجياد التي كانت بها عليك في الصك الذى كنت اكتبت عليك بها باسمي وهو الصك الذى تأريخه شهر كذا من سنة كذا ومن شهوده المسمين فيه فلان وفلان وفلان وغيرهم من الشهود وقبضتها منك)، ثم تنسق بقية الكتاب وان نسخ الكتاب الأول فى هذا الكتاب كان جائزا وكان المعنى في ذلك كالمعنى في الكتاب الذي قبله غير انه يكتب فيه (بالصك الذي كنت اكتتبته عليك بها وهو الصك الذي نسخته بسم الله الرحمن الرحيم فينسخ كله ثم يكتب ومن شهوده المسمين فيه، ثم تنسق بقية الكتاب، ولا يحتاج في هذا الى ان يكتب فيه عند ذكر الصك المكتتب اسم الذي كان
له الدين فيكتب الذي كنت اكتتته عليك الذي كنت اكتبته عليك باسمي؛ لان الكتاب ينسخ فيعلم به اسم من كان باسمه، وانما احتيج إلى ذكر اسم من كان كتب باسمه لما لم ينسخ الكتاب الصك؛ ليعلم هل كان كتب باسم من له الدين او باسم غيره له. فان اراد الذي كان عليه الدين من الذى كان له الدين ان يقر له في هذا الكتاب ان لا دعوى له عليه في ذلك ولا بينة ولا يمين ولا وثيقة فاجبه الى ذلك الذى كان له الدين، فانه يكتب الكتاب على ما كتبنا غير انه يكتب فيه قبل القبول الذى يكتب فيه وان كل دعوى ادعيها عليك و قبلك وعندك وفي يدك من هذه الكذا كذا الدينار المذكورة في هذا الكتاب ومما سواها على الوجوه والاسباب كلها ويدعي ذلك لي احد بسببي في حياتي وبعد وفاتي، وانما ومن ادعى
له الدين فيكتب الذي كنت اكتتته عليك الذي كنت اكتبته عليك باسمي؛ لان الكتاب ينسخ فيعلم به اسم من كان باسمه، وانما احتيج إلى ذكر اسم من كان كتب باسمه لما لم ينسخ الكتاب الصك؛ ليعلم هل كان كتب باسم من له الدين او باسم غيره له. فان اراد الذي كان عليه الدين من الذى كان له الدين ان يقر له في هذا الكتاب ان لا دعوى له عليه في ذلك ولا بينة ولا يمين ولا وثيقة فاجبه الى ذلك الذى كان له الدين، فانه يكتب الكتاب على ما كتبنا غير انه يكتب فيه قبل القبول الذى يكتب فيه وان كل دعوى ادعيها عليك و قبلك وعندك وفي يدك من هذه الكذا كذا الدينار المذكورة في هذا الكتاب ومما سواها على الوجوه والاسباب كلها ويدعي ذلك لي احد بسببي في حياتي وبعد وفاتي، وانما ومن ادعى