اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الاقرار

فان كان الذى عليه الدين طلب ان يضمن الذى كان له عليه الدين الدرك فيما كان له عليه مما قضاه اياه من قبله وبسيه، فان ذلك واجب له عليه فان اراد ان يكتب ذلك في كتاب البراءة الذى يريد ان يكتبه عليه فانه ينسق الكتاب حتى اذا انتهي الى موضع القبول الذي يكتب فيه كتب هناك واني قد ضمنت لك يافلان الذي يدركه في هذه الكذا كذا جميع الدنانير التي كانت لي عليك المذكورة فى هذا الكتاب وفى الكتاب المذكور تأريخه وشهوده في هذا الكتاب هذا ان كان الكتاب لم ينسخ في كتاب البراءة. وان كان نسخ فيه كتاب وفى الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب، يكتب بعقب الذي يكتب من هذين المعنيين في شيء منهما درك من قبلي وبسببي بسبب اقرار وتلجئة واشهاد وحيلة وحدث ان كنت احدثته في ذلك او احدث لي بأمرى أي ذلك كان يبطل شيء امن ذلك شيئا مما اقررت لك ببرائتك منه فى هذا الكتاب ضمانا لازما واجبا، وانه لا براءة لي كلما ادرك فى ذلك درك من قبلي وبسببي حتى اخلصك من الذي يدركك في ذلك من درك من قبلي وبسيبي او رد عليك الذي يجب لك على رده ويلزمني لك بحق الدرك والضمان المذكورين في هذا الكتاب فقبل فلان من فلان جميع الاقرار والبراءة والتحليل والضمان المذكور ذلك كله فى هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على ذلك شهد. ثم تنسق الشهادة، ولا يكتب في هذا وتمليك كما يكتب في العروض والعقارات على ما كتبنا فيهما فيما تقدم منا في كتبنا هذه؟ جميع

لان العروض والعقارات مما قد يجوز فيها التمليك والديون التي في الذمم لا يجوز تمليكها من غير
من هي في ذمته.

باب البراءات الجامعات
المجلد
العرض
43%
تسللي / 953