اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الاقرار

ذلك انه كان بغير يعي لي عليك يا فلان كذا كذا دينارا مثاقيل ذها عينا وازنة جيادا دينا ثابتا لازما حالا بالصك الذى كنت كتبته عليك بها باسمي وهو الصك الذى تأريخه شهر كذا من سنة كذا ومن شهوده المسمين فيه فلان وفلان وفلان وغيرهم من الشهود وان فلانا قضاني عنك بغير أمرك اياه بذلك هذه جميع الكذا كذا الدينار المذكورة في هذا الكتاب، وفي الصك المذكور تأريخه وشهوده في هذا الكتاب وقبضتها واستوفيتها منك تامة كاملة وأبرأتك يا فلان من جميعها بعد قبضي اياها واستيفائي لها وحضر فلان يعني الذي قضى الدين عن الذي كان عليه الدين قراءة هذا الكتاب فأقر ان قد فهمه وعرف

جميع فيه حرفا حرفا وأنه حق وصدق على ما ذكر ووصف فيه وانه قد قبل الفلان يعني الذي كان عليه الدين بأمره من فلان يعني الذي كان له الدين جميع الاقرار والبراءة المذكورين في هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميعهما شهد على اقرار فلان يعني الذي كان له الدين وفلان يعني الذي قضاه اياه، ثم تنسق بقية الكتاب
وقد كان كثير ممن كتب الشيروط يكتب في هذا وان قضاني عنك بغير أمرك جميع هذه الكذا كذا الدينار المذكورة في هذا الكتاب وفي الصك المذكور تأريخه وشهوده في هذا الكتاب وقبضتها منه واستوفيتها منه تامة كاملة رأت أنت يا فلان وبر يعني الذي كان عليه الدين من
جميعها. فكرهنا نحن ذلك؛ لاختلاف أهل العلم في المؤدي لهذا المال هل له (??) ان به على الذي كان عليه ذلك المال؛ فقال ير يرجع وممن قال أكثرهم: لا رجع به عليه؛ لأنه لم يكن أمره بادائه عنه أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد والشافعي وقال مالك ذلك منهم
ابن أنس: يرجع به على الذي عليه الدين وان لم يكن أمره بقضائه عنه؛ لانه لما قضاه عنه عاد ملكا له كما كان الذي قضاه اياه يملكه قبل ذلك. فان اراد المؤدي لهذا المال عن الغائب ان يريء الغائب منه
المجلد
العرض
44%
تسللي / 953