اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الاقرار

المسمى فى هذا الكتاب، واني بعد معرفتي بذلك كله ووقوفي على اختلاف اهل العلم فيه ومعرفتي بجميع ما قالوه فيه قولا قولا وعلى الاصناف التي توجب بها ديات المقتولين على القاتلين، وعلى مقدار الدية من كل صنف منها، وعلى اوقات اخذها ممن يجب اخذها منه حتى لم يخف علي من ذلك قليل ولا كثير عفوت لك عن الواجب لي بقتلك ابي فلان بن فلان على ما ذكرنا من قتلك اياه فى هذا الكتاب من فود به وعفوت لك عن دية ان كانت وجبت لي عليك بهذا العفو المذكور في هذا الكتاب فانت يا فلان بن فلان برى من ذلك كله براءة صحيحة لا مطالبة لي عليك بعدها بشيء مما ذكر ووصف في هذا الكتاب على الوجوه والاسباب كلها لك علي الاقرار بجميع ما اقررت له به في هذا الكتاب وجوبا صحيحا فاقررت لك به على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب فقبل فلان من فلان جميع الاقرار والبراءة المذكورين فى هذا الكتاب بمخاطبة من اياه على جميع ما شهد الشهود على اقرار فلان وفلان بجميع ما في هذا الكتاب ثم تنسق الشهادة حتى تأتي على آخرها. قال ابو جعفر: وانما كتبنا انك قتلت أبي فلانا بسيف، ولم تكتب انك قتلته بحديدة؛ لان الحديدة قد تكون مما لا يجرح وكالخشبة المقتول بهما عمدا، فكان ابو حنيفة لا يوجب في ذلك فودا ويجعله شبه عمد ويوجب فيه الدية مغلطة ولا يجعله كالعمد الذي القود فيه. وقد خالفه فى ذلك اكثر اهل العلم سواء منهم ابو يوسف ومحمد فجعلوا ذلك عمدا وجعلوه فيه القود، فكتبنا ما كتنا احتياطا من هذا ووجب كالحجر يوجب

الاختلاف الذي ذكرنا. وان كتب مكان السيف بحديدة جرحته بها بها، ليعلم انها كانت من
كان ذلك ايضا صحيحا الحديد الذى يجرح وانما كتبنا في السيف جراحته اياه به؛ لأنه قد يجوز ان يقتله بالسيف بضربه اياه به بجفنه او بعرضه فيعود ذلك الى حكم هلو قتله بغير السيف مما لا يجرح ويكون
المجلد
العرض
44%
تسللي / 953