الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاقرار
محقين وكل بينة تشهد لنا على ذلك ووثيقة نحضرها وحجة تحتج بها ويمين تدعيها في ذلك نريد استخلافك بها ومطالبة ومنازعة وعلقة وتبعة يخالف شيء من ذلك شيئا مما في هذا الكتاب فذلك كله زور وباطل وافك وظلم وانت من جميعه برىء وفى حل وسعة في الدنيا والآخرة لعلمي ومعرفتي لا ادعي ذلك ولا شيئا منه لا يدعيه لي احد بسببي الا تعديا وظلما فقبل فلان الاقرار والبراءة والتحليل المذكور ذلك كله في هذا الكتاب جميع بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك، ثم تنسق الشهادة على الوارث
من فلان والوصي اني وان كان الوصي لا يأمن ان يلحق الميت او تثبت منه وصية لقوم او يكون له وارث غير هذا الابن فاراد ان يضمنه في ذلك الدرك في هذه الاشياء التي يدفعها اليه فان الكتاب فى ذلك كما كتبنا، حتى يؤتى على ذكر مقام الاوصياء المأمونين ويكتب بعقب ذلك (وكان الباقي في يدك بعد ذلك من تركة ابى فلان المتوفى كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة
جيادا واني بعد بلوغي وأنس رشدى واستحقاى قبض مالي وجواز ذكرت لك اني قد استحققت هذه الكذا كذا الدينار المذكورة في اموري
هذا الكتاب بحق مورثي اياها عن ابى فلان المتوفى وانه لا وارث له غيري فلم تقر بما ذكرت لك من ذلك ثم تنسق بقية الكتاب على مثل ماكتبنا من ذلك فيما كتبنا من الكتب التي ذكرنا فيها التضمينات فيما تقدم من كتابنا هذا وانما كتبنا في هذا مقدار المال الذى قبضه الابن من الوصي
ثم اذا ادرك الوصي فيما دفعه اليه درك فوجب له به الرجوع على الابن فيما كان قبضه منه، كان القول فى مقدار المقبوض قول الابن مع يمينه عليه، فكتبنا ذكر مقدار المقبوض حياطة للوصي وان لم يكن هذا الابن وارث ابيه وحده ولكنه ورث اباه هي وغيره كتب على نحو ما كتبنا حتى اذا اتي على ذكر مقام
من فلان والوصي اني وان كان الوصي لا يأمن ان يلحق الميت او تثبت منه وصية لقوم او يكون له وارث غير هذا الابن فاراد ان يضمنه في ذلك الدرك في هذه الاشياء التي يدفعها اليه فان الكتاب فى ذلك كما كتبنا، حتى يؤتى على ذكر مقام الاوصياء المأمونين ويكتب بعقب ذلك (وكان الباقي في يدك بعد ذلك من تركة ابى فلان المتوفى كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة
جيادا واني بعد بلوغي وأنس رشدى واستحقاى قبض مالي وجواز ذكرت لك اني قد استحققت هذه الكذا كذا الدينار المذكورة في اموري
هذا الكتاب بحق مورثي اياها عن ابى فلان المتوفى وانه لا وارث له غيري فلم تقر بما ذكرت لك من ذلك ثم تنسق بقية الكتاب على مثل ماكتبنا من ذلك فيما كتبنا من الكتب التي ذكرنا فيها التضمينات فيما تقدم من كتابنا هذا وانما كتبنا في هذا مقدار المال الذى قبضه الابن من الوصي
ثم اذا ادرك الوصي فيما دفعه اليه درك فوجب له به الرجوع على الابن فيما كان قبضه منه، كان القول فى مقدار المقبوض قول الابن مع يمينه عليه، فكتبنا ذكر مقدار المقبوض حياطة للوصي وان لم يكن هذا الابن وارث ابيه وحده ولكنه ورث اباه هي وغيره كتب على نحو ما كتبنا حتى اذا اتي على ذكر مقام