اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الاقرار

الوصي فيما تولاه مقام الأوصياء المأمونين كتب عند ذلك وكان الباقي فى يدك) بعقب ذلك ما حصل ميراث عن ابى فلان المتوفى لورثته الذين ورثوه على فرائض الله عز وجل التي ورثوه عليها كذا كذا دينار مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا ولم يكن ابي فلان المتوفى ترك وارثا يوم توفي غير زوجته فلانة وغيري، وتسمى بقية الورثة معه كذلك وكان الذى وجب لي بحق مورثي عن ابى فلان المتوفى كذا كذا دينارا من هذه الكذا كذا الدينار المذكورة في هذا الكتاب وانك يا فلان دفعت هذه الكذا كذا الدينار الي جميع المذكور وجوبها لي في هذا الكتاب وقبضتها منك، ثم تذكر بقية الكتاب. وهذا اذا كان الوصي تبرع بدفع المال الى الابن بغير تضمين منه اياه در كافيه. فان كان اراد ان يضمنه فيه الدرك من الوجوه التي قد وصفناها فيما تقدم منا فى هذا الباب كتب واني ذكرت لك ان هذه الكذا كذا الدينار المذكورة في هذا الكتاب قد وجبت ميراثا عن ابي فلان لورثته الذين ورثوه على فرائض الله عز وجل التي ورثوه عليها وانه لم يترك يوم توفي (فذكر فى عددهم وفي مواضعهم من المتوفى مثل الذي

كتبنا في منك ذلك فيما تقدم ما في هذا الباب وسألتك ان تدفع الي جميع الذي ذكرت لك انه يجب أي من ميران عن ابي فلان كذا على ان اضمن الك، ثم تنسق بقية الكتاب وكذلك يكتب فى البراءة على سائر الورثة ممن المتوفى وهو كذا كان صغيرا تجب الولاية عليه لوصاية الميت الوصيته في التضمينات وفي غير التضمينات على ها كتبنا في كل جنس من ذلك في هذا الباب
واما من كان منهم كبيرا فانه تحذف من كتاب البراءة عليه المعاني التي كتبت على الصغير الذى ذكرنا لمعنى الولاية عليه ويكتب عليه ما سوى ذلك كما كتبنا على الصغير الذي ذكرناه لا تجب الولاية عليه بوصاية الميت ومن كان منهم وان كان هذا الصغير الذى قد كانت الولاية عليه بوصاية الميت عليه
قد كان الوصي انفق عليه قبل بلوغه من حصته الواجبة له بارثه عن الميت بين ذلك وكتب فى
المجلد
العرض
46%
تسللي / 953