الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاقرار
البراءة عليه كما يجب تبيانه واكتتبابه عليه حد
في كتاب البراءات
وان كان في تركة الميت عقار وان كان فيها مماليك سموا، وان وصفوا مع التسمية كان ذلك زائدا في توكيد البراءة، وان ذكرت قيمهم كان ذلك احوط بل هو مما لا بد للوصي منه اذا كان فيما اكتتب له ضمان الدرك على المدفوع
فقد اختلف في وصاية الجد الى الأب على ابن ابنه الصغير المتوفى قبله ولم يكن ابنه المتوفى وصى على ابنه احدا: فطائفة منهم تقول: وصايته عليه الى غيره من الناس كوصاية ابنه عليه والموصى اليه بذلك كوصي او كان ابوه وصاه عليه وممن قال ذلك منهم ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد والشافعي وكذلك كانوا يقولون: فيمن علا من الاجداد آباء الآباء اذا لم يكن دونه اب حتي اولى منه او صي لمن هو منهم اولى منه وطائفة منهم تقول: ليس للجد ابي الأب ولا لمن فوقه من الآباء ولاية على
الاصاغر الذين قد توفي آبائهم بغير توصية عليهم على حال من الاحوال
و ممن منهم
قال ذلك مالك بن أنس. فهذا موضع يجب الوقوف والمعرفة لاقوال العلماء فيه والا يكتب كتاب فيه يتفقون عليه، حتى لا يكتب في ذلك لاحد كتاب براءة متفقا عليها ويكون في الحقيقة بخلاف ذلك.
منهم اما وصي وصي الاب فهذا اختلف العلماء فيه ايضا: فطائفة تقول: له ان يوصي بما كان الميت اوصى به اليه وسواء عندهم الميت اشترط ذلك له في وصيته او لم يشترطه له فيها وممن كان يقول ذلك منهم ابو حنيفة ومالك وابو يوسف ومحمد. وطائفة منهم تقول: ليس له ذلك الا ان يكون الميت قد
في كتاب البراءات
وان كان في تركة الميت عقار وان كان فيها مماليك سموا، وان وصفوا مع التسمية كان ذلك زائدا في توكيد البراءة، وان ذكرت قيمهم كان ذلك احوط بل هو مما لا بد للوصي منه اذا كان فيما اكتتب له ضمان الدرك على المدفوع
فقد اختلف في وصاية الجد الى الأب على ابن ابنه الصغير المتوفى قبله ولم يكن ابنه المتوفى وصى على ابنه احدا: فطائفة منهم تقول: وصايته عليه الى غيره من الناس كوصاية ابنه عليه والموصى اليه بذلك كوصي او كان ابوه وصاه عليه وممن قال ذلك منهم ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد والشافعي وكذلك كانوا يقولون: فيمن علا من الاجداد آباء الآباء اذا لم يكن دونه اب حتي اولى منه او صي لمن هو منهم اولى منه وطائفة منهم تقول: ليس للجد ابي الأب ولا لمن فوقه من الآباء ولاية على
الاصاغر الذين قد توفي آبائهم بغير توصية عليهم على حال من الاحوال
و ممن منهم
قال ذلك مالك بن أنس. فهذا موضع يجب الوقوف والمعرفة لاقوال العلماء فيه والا يكتب كتاب فيه يتفقون عليه، حتى لا يكتب في ذلك لاحد كتاب براءة متفقا عليها ويكون في الحقيقة بخلاف ذلك.
منهم اما وصي وصي الاب فهذا اختلف العلماء فيه ايضا: فطائفة تقول: له ان يوصي بما كان الميت اوصى به اليه وسواء عندهم الميت اشترط ذلك له في وصيته او لم يشترطه له فيها وممن كان يقول ذلك منهم ابو حنيفة ومالك وابو يوسف ومحمد. وطائفة منهم تقول: ليس له ذلك الا ان يكون الميت قد