الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاقرار
جعله اليه واشترطه له في وصايته اليه وممن كان يقول ذلك منهم ابن أبي ليلى والشافعي. فهذا ايضا مما ينبغي ان يوقف عليه وان يكون من اتى فيه يوقف من اتاه فيه على الا سيل له حياطته في ذلك حياطة لا اختلاف فيها. وينبغي للوصي فيما قد كتبنا له فيه البراءة على ما كتبنا ان يكون اذا كتب لنفسه براءة بعد ذلك ان ينسخ ما كتبه قبلها لنفسه من البراءات على من كتب ذلك عليه ويحول اليه شهادة الشهود الذين شهدوا فيها او من قدر عليه منهم ويدفع ذلك الى الوارث الثاني بعد اشهاده عليه فى البراءات التي يكتبا عليه ليكون ذلك حجة له في سلامة ما قبض من مال الميت ومن دفع المكتوبة عليه البراءة المنتسخة له على الدخول فيما قبضه من مال الميت ودعواه انه لم يكن قبض من مال الميت ما وجب له منه بحق مورثه اياه عنه. وكذلك ينبغي في البراءات على من كان له على الميت دين قضاه اياه الوصي وفى كل من كان الميت اوصى له بوصية فدفعها اليه الوص مال الميت حتى تكون الحياطة فى ذلك شاملة لا خوف معها. وكذلك سائر الاشياء المخوفات على الموصى له من قبل المورثة ان يقولوا: لم نقبض من مال الميت ما وجب لنا منه بحق مورثنا عنه فيطلبون بذلك الدخول مع الموصى لهم فيما قبضوا، فينبغي للوصي ان يحفظهم من الورثة بمثل ما احاط به الورثة منهم حتى تكون السلامة شاملة لهم في ذلك كله، وينبغي لمن اتى فى ذلك يبينه اهله عليه، فان ذلك من العدل الذي امر الله معه من
عز وجل بالاكتئاب بين الناس عليه.
قال أبو جعفر: ولو ان رجلا توفي وقد كان اوصى لرجل بثلث ماله فطلب الموصى له من الوصى ان يدفع اليه ثلث مال الميت الذي حصل في يده من غير تضمين يضمنه اياه ان ادركه فيه درك واجابه الموصي الى ذلك واراد ان يكتب له عليه بذلك كتاب براءة فانه يكتب هذا كتاب الفلان يعني الوصي كتبه
عز وجل بالاكتئاب بين الناس عليه.
قال أبو جعفر: ولو ان رجلا توفي وقد كان اوصى لرجل بثلث ماله فطلب الموصى له من الوصى ان يدفع اليه ثلث مال الميت الذي حصل في يده من غير تضمين يضمنه اياه ان ادركه فيه درك واجابه الموصي الى ذلك واراد ان يكتب له عليه بذلك كتاب براءة فانه يكتب هذا كتاب الفلان يعني الوصي كتبه