الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاقرار
له فلان، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على تأريخه، ثم يكتب ان فلانا توفي وانت وصيه لا وصي له غيرك بعد ان كان قبل وفاته فى صحة عقله وجواز امره اوصى لي بثلث جميع تركته، ثم توفي لم يرجع عن ذلك ولم يغيره ولم يبدله ولم يوصى لاحد من الناس بشيء من تركته قبل ذلك ولامع ذلك ولا بعده غيري وانك يافلان حصل في يدك من تركته فلان المتوفى كذا كذا دينار مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا وانك دفعت الي الثلث الواجب لي منها بحق وصية فلان بن فلان المتوفى لي بما ذكرت وصيته به لي في هذا الكتاب وهو كذا كذا دينارا تلتيها في يدك لمن وجب له ذلك بوفاة فلان المتوفى وقضت منك هذه الكذا كذا الدينار المذكورة فى هذا الكتاب واستوفيتها منك تامة كاملة وابرأتك وسائر من استحق بقية تركة فلان المتوفى بوفاته من احست
جميعها بعد قبضي اياها واستيفائي لها فلم يبق لي قبلك ولا عليك ولا عندك ولا يدك حق من تركة فلان المتوفى بسبب ما كان اوصي به لي منها على ما ذكر ووصف فى هذا الكتاب قليل ولا كثير على الوجوه والاسباب كلها فقبل فلان من فلان جميع الاقرار والبراءة المذكورين في هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميع ما شهد، ثم تسق الشهادة.
وانما كتبنا في بقية التركة فاحبست ثلثيها في يدك لمن وجب له ذلك بوفاة فلان المتوفى، ولم نكتب لوارثيه اياه عن فلان المتوفى؛ لان ما كتبنا اجمع فى المعنى، الا ترى ان المتوفى قد يكون لم يخلف وارثا فترجع بقية تركته الى المسلمين فلا يصح ان يضاف ذلك الى ورانة نهم اياه عنه؛ لأن حكمه قد جرى على خلاف ذلك اذ كان من يستحق من له اب قائم كما يستحق ابوه فيه وليس لذلك سبيل المواريث وكان هذا المتوفى لو كان له ورثة لم يخرج حكمهم فيما يستحقون من تركته عن المضى الذى يستحقونه منها، فكتبنا ما كتبنا ليمله من يكتب
جميعها بعد قبضي اياها واستيفائي لها فلم يبق لي قبلك ولا عليك ولا عندك ولا يدك حق من تركة فلان المتوفى بسبب ما كان اوصي به لي منها على ما ذكر ووصف فى هذا الكتاب قليل ولا كثير على الوجوه والاسباب كلها فقبل فلان من فلان جميع الاقرار والبراءة المذكورين في هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميع ما شهد، ثم تسق الشهادة.
وانما كتبنا في بقية التركة فاحبست ثلثيها في يدك لمن وجب له ذلك بوفاة فلان المتوفى، ولم نكتب لوارثيه اياه عن فلان المتوفى؛ لان ما كتبنا اجمع فى المعنى، الا ترى ان المتوفى قد يكون لم يخلف وارثا فترجع بقية تركته الى المسلمين فلا يصح ان يضاف ذلك الى ورانة نهم اياه عنه؛ لأن حكمه قد جرى على خلاف ذلك اذ كان من يستحق من له اب قائم كما يستحق ابوه فيه وليس لذلك سبيل المواريث وكان هذا المتوفى لو كان له ورثة لم يخرج حكمهم فيما يستحقون من تركته عن المضى الذى يستحقونه منها، فكتبنا ما كتبنا ليمله من يكتب