اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الاقرار

في مثل هذا شيئا فى التركات التي يستحق بقيتها من يستحقه من وارث و ممن سواه بالفاظ واحدة غير مختلفة ابن وان كان الوصي لم يدفع ذلك الى الموصى له على ان الموصى له قد استحقه ولكنه دفعه اليه على تضمينه الدرك فيه غير انه لم يمنع الموصى له باقراره له بما اوصى له به الميت منه فانه يكتب هذا كتاب لفلان فلان الفلاني، ثم ينسق الكتاب على مثل ما كتبنا في الكتاب الذي قبله حتى يؤتى على ذكر ما حصل في يد الوصي، فيكتب بعقب ذلك واني ذكرت لك اني قد استحققت جميع ما كان فلان المتوفى اوصى به لي من تركته على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب فلم تقر بما ذكرت لك من ذلك فسألتك ان تدفع الي الثلث من جميع ما حصل في يدك من تر فلان المتوفى وهو كذا كذا دينارا منها على ان اضمن لك يدركك فيها، وفي شيء منها من قبل قاض وحاكم وسلطان ووصي له غيرك وموصى له ان كان له غيري ووارث ومن قبل احد من كلهم، ثم تنسق بقية الكتاب على ماكتبنا في امثال ذلك مما تقدم منا في
هذا الباب جميع ان الذي كان الناس
وان كان فيما قبضه هذا الموصى له وفيما كان قبضه وارث الميت فيما قد كتبنا البراءة عليه في هذا الباب عقار وعروض امتثل في الكتاب في ذلك في تحديد العقار وفي تسمية المماليك وفيما فى ذلك من العروض سوى ذلك مما قد كتنا في مثل ذلك في كل جنس من هذه الاجناس فيما قد تقدم منا في كتبنا هذه، وان كان في شيء من ذلك، ثم يتبع ذكر بيع الوصي ايد يثمن فيه وفاء بثمنه الذي باعه به وقضه ثمنه تسليمه اياه بعد بيعه اياد الى من ابتاعه منه.

باب الكتب في البراءات للمعتقين في في الخروج يجب عليهم بتقصير أثلاث ويسعى تركاتهم عنهم منهم
قال ابو جعفر: ولو ان رجلا اعتق مملوكا له في مرضه، ثم توفي ولا مال له غيره فابى الورثة ان
المجلد
العرض
46%
تسللي / 953