الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاقرار
فان كان الذي كان وجب عليه بعد ذلك الملك كان ذلك جعلا اعق نصيه منه عليه فان اتفقا على ذلك كتب هذا كتاب لفلان الفلاني كتبه له فلان يعني مولاء الذى لم يعتق، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على التاريخ فيكتب انك كنت مملوكا لي ولفلان لكل واحد منا النصف منك الى ان اعتق فلان نصيبه عنقا لم يشترط عليك فيه شرطا ولم يجعل عليك فيه مالا وكان حينئذ مصرا لا يملك من المال العين مما سواء قليلا، ولا كثيرا واني واياك يافلان وقفنا على ما يقوله اهل العلم في حكم نصيبي بعد عنق فلان نصيبه منك حتى لم يخف علينا من ذلك قليل ولا كثير وكان اعتقك فلان كذا كذا دينارا فكان قيمة نصيبي منك منها كذا كذا دينارا واني اعتقت نصيبي منك ان كان باقيا في ملكي على حاله على هذه الكذا الدينار التي هي قيمته فقبلت مني ما اعتقتك عليه من ذلك بمخاطبة ذلك وانك بعد ذلك اكتسبت كذا كذا دينار قيمتك يوم منك اياي على جميع منك
فدفعتها الي على ان الكذا الدينار التي اعتقت منك عليها ما ذكر عناقتي .. اياه منك عليها في هذا الكتاب ان كانت واجبة لي عليك كانت قضاء منها وعلى انها ان لم تكن واجبة لي عليك، والا كان الواجب لي عليك السعاية في قيمة نصيبي منك يوم وقع هذا العناق من فلان كانت قضاء من ذلك وقبضتها منك على ما دفعتها الي من ذلك واستوفيتها منك تامة كاملة وابرأتك من جميعها بعد قبضي اياها واستيفائي لها منك، فلم يبق لي فيما قبلك ولا عليك ولا عندك ولا بيدك حق بسبب سعاية ولا جعل على عناق ولا رق على الوجوه والاسباب كلها، ثم يكتب قبول العبد المعتق من المولى المعتق ما كان منه من ذلك، ثم يكتب ان فلانا الفلاني ابرأ فلانا من شيء ان كان وجب له الرجوع عليه مما اداه الى فلان مما ذكر ووصف في هذا الكتاب سمح العبد المعتق بذلك، وان لم يسمح العبد المعتق به لم يكتب، وكان على حجته في ذلك في قول
فدفعتها الي على ان الكذا الدينار التي اعتقت منك عليها ما ذكر عناقتي .. اياه منك عليها في هذا الكتاب ان كانت واجبة لي عليك كانت قضاء منها وعلى انها ان لم تكن واجبة لي عليك، والا كان الواجب لي عليك السعاية في قيمة نصيبي منك يوم وقع هذا العناق من فلان كانت قضاء من ذلك وقبضتها منك على ما دفعتها الي من ذلك واستوفيتها منك تامة كاملة وابرأتك من جميعها بعد قبضي اياها واستيفائي لها منك، فلم يبق لي فيما قبلك ولا عليك ولا عندك ولا بيدك حق بسبب سعاية ولا جعل على عناق ولا رق على الوجوه والاسباب كلها، ثم يكتب قبول العبد المعتق من المولى المعتق ما كان منه من ذلك، ثم يكتب ان فلانا الفلاني ابرأ فلانا من شيء ان كان وجب له الرجوع عليه مما اداه الى فلان مما ذكر ووصف في هذا الكتاب سمح العبد المعتق بذلك، وان لم يسمح العبد المعتق به لم يكتب، وكان على حجته في ذلك في قول