الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوكالات
الكتاب مقام نفسي ورضيت بما قضي به علي في ذلك ولى غير اني لم اجعل اليك ان تقر علي في ذلك اقرار تبطل لي به حقا ولا تصالح عني احدا ولا تعدل علي شاهدا ولا توكل بما وكلتك به ولا بشيء منه احدا وقبل فلان من فلان جميع الوكالة المذكورة في هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك شهد على اقرار فلان) يعنى الموكل جميع
وفلان يعنى الوكيل بجميع ما في هذا الكتاب ثم تنسق الشهادة. وانما كتبنا بطلب كل حق لي وكل حق يجب لي في المستأنف، ولم نجتزى، بقولنا بطلب كل حق لي؛ لاختلاف اهل العلم فيما يدخل في الوكالة من الحقوق لو لم يقل ذلك: فكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يقولون: تدخل فيها حقوق الموكل التي هي له يوم وقعت الوكالة و حقوقه التي تجب له بعد ذلك. وكان زفر يقول: تدخل في ذلك حقوقه يوم وقعت الوكالة، ولا تدخل في ذلك حقوقه الحادثة بعد التي هي ذلك له
وانما كتبنا منع الوكيل من الاقرار ومن الصلح ومن تعديل الشهود
على الموكل خوفا منا على الوكيل ان لا يقبل القاضي منه الوكالة اذا كانت خالية من هذه المعاني، وذلك ان ابن ابي عمران حدثنا ان الفقهاء فيما قبل لم يكونوا يكتبون هذا ولا شيئا منه فى كتب الوكلات الى ان حدث في زمن محمد بن سماعة وهو يتولى قضاء الأفاق من بعض الوكلاء على رجل وكله في هذا بشيء فاحتاط محمد بن سماعة للناس بعد ذلك، فكتب هذه الاشياء فى كتب الوكالات بالخصومة، وحمل الناس على ذلك، وامتنع من قبول الوكالات اذا لم يكن ذلك فيها فحمد الناس ذلك منه وجرت امورهم عليه. وانما كتبنا قبل ذلك ورضيت بما قضي به في ذلك علي ولي خوفا من القاضي الذى يرفع ذلك اليه الا يقبل الوكالة الا ان يكون هذا فيها، فان بكار ابن قتيبة حدثنا ان الناس لم يكونوا يكتبون هذا في
وفلان يعنى الوكيل بجميع ما في هذا الكتاب ثم تنسق الشهادة. وانما كتبنا بطلب كل حق لي وكل حق يجب لي في المستأنف، ولم نجتزى، بقولنا بطلب كل حق لي؛ لاختلاف اهل العلم فيما يدخل في الوكالة من الحقوق لو لم يقل ذلك: فكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يقولون: تدخل فيها حقوق الموكل التي هي له يوم وقعت الوكالة و حقوقه التي تجب له بعد ذلك. وكان زفر يقول: تدخل في ذلك حقوقه يوم وقعت الوكالة، ولا تدخل في ذلك حقوقه الحادثة بعد التي هي ذلك له
وانما كتبنا منع الوكيل من الاقرار ومن الصلح ومن تعديل الشهود
على الموكل خوفا منا على الوكيل ان لا يقبل القاضي منه الوكالة اذا كانت خالية من هذه المعاني، وذلك ان ابن ابي عمران حدثنا ان الفقهاء فيما قبل لم يكونوا يكتبون هذا ولا شيئا منه فى كتب الوكلات الى ان حدث في زمن محمد بن سماعة وهو يتولى قضاء الأفاق من بعض الوكلاء على رجل وكله في هذا بشيء فاحتاط محمد بن سماعة للناس بعد ذلك، فكتب هذه الاشياء فى كتب الوكالات بالخصومة، وحمل الناس على ذلك، وامتنع من قبول الوكالات اذا لم يكن ذلك فيها فحمد الناس ذلك منه وجرت امورهم عليه. وانما كتبنا قبل ذلك ورضيت بما قضي به في ذلك علي ولي خوفا من القاضي الذى يرفع ذلك اليه الا يقبل الوكالة الا ان يكون هذا فيها، فان بكار ابن قتيبة حدثنا ان الناس لم يكونوا يكتبون هذا في