الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوصايا
جميع تركته وفي اقتضاء دين ان كان فيها وفي قضاء دين ان كان عليه يوم يتوفى منها وفى انفاذ ما أوصى به مما ذكر ووصف في هذا الكتاب مما يجب انقاذه منه من تركته وفي الولاية
فلان عن
على لل من كان صغيرا يوم يتوفى ممن هو أبوه وأقامه في جميع ما أوصى به اليه مما ذكر ووصف في هذا الكتاب بعد وفاته مقام نفسه في حياته على ان لفلان هذا يعنى الوصي أن يتولى جميع ما جعله اليه مما ذكر ووصف في هذا الكتاب بنفسه فى حياته وان يوليه وما شاء منه في حياته وبعد وفاته من بدا له من الوكلاء ومن الأوصياء وان يستبدل من الوكلاء في ذلك ومن الأوصياء عليه من أحب ورأى كلما أحب ورأى جائزة أموره في ذلك وعلى أن لكل من وجب له ولاية شيء مما ذكر ووصف فى هذا الكتب سوى فلان المسمى في هذا الكتاب يعنى الوصي بعد موت الذي يوليه ذلك ممن كان اليه ذلك على ما اوصى به فلان فى ذلك فى هذا الكتاب من ولايته بنفسه في حياته ومن يوليه وما شاء منه فى حياته وبعد وفاته من بدا له من الوكلاء في ذلك ومن الأوصياء و من الاستبدال من الوكلاء فيه، ومن الأوصياء عليه ومن جواز أموره فه مثل الذى كان الى الذى ولاه اياه فيه على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب و يجرى ذلك كذلك بعد وفاة فلان يعنى الموصي حتى تقضى ديونه التي عليه
تكون عليه يوم يتوفى وحتى تقتضى ديونه ان كانت له ديون يوم يتوفى وحتى ينفذ جميع ما أوصى به مما ذكر ووصف في هذا الكتاب فيما أوصى به فيه وحتى يقبض بقية تركته من يجب له قبضها باستحقاقه اياها بمورثه عن فلان (يعنى الموصي فقبل فلان من فلان ما أوصى به جميع اليه مما ذكر ووصف في هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميع على اقرار فلان (يعنى الموصي بجميع ما في هذا الكتاب، ثم تنسق
الشهادة ذلك شهد
فلان عن
على لل من كان صغيرا يوم يتوفى ممن هو أبوه وأقامه في جميع ما أوصى به اليه مما ذكر ووصف في هذا الكتاب بعد وفاته مقام نفسه في حياته على ان لفلان هذا يعنى الوصي أن يتولى جميع ما جعله اليه مما ذكر ووصف في هذا الكتاب بنفسه فى حياته وان يوليه وما شاء منه في حياته وبعد وفاته من بدا له من الوكلاء ومن الأوصياء وان يستبدل من الوكلاء في ذلك ومن الأوصياء عليه من أحب ورأى كلما أحب ورأى جائزة أموره في ذلك وعلى أن لكل من وجب له ولاية شيء مما ذكر ووصف فى هذا الكتب سوى فلان المسمى في هذا الكتاب يعنى الوصي بعد موت الذي يوليه ذلك ممن كان اليه ذلك على ما اوصى به فلان فى ذلك فى هذا الكتاب من ولايته بنفسه في حياته ومن يوليه وما شاء منه فى حياته وبعد وفاته من بدا له من الوكلاء في ذلك ومن الأوصياء و من الاستبدال من الوكلاء فيه، ومن الأوصياء عليه ومن جواز أموره فه مثل الذى كان الى الذى ولاه اياه فيه على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب و يجرى ذلك كذلك بعد وفاة فلان يعنى الموصي حتى تقضى ديونه التي عليه
تكون عليه يوم يتوفى وحتى تقتضى ديونه ان كانت له ديون يوم يتوفى وحتى ينفذ جميع ما أوصى به مما ذكر ووصف في هذا الكتاب فيما أوصى به فيه وحتى يقبض بقية تركته من يجب له قبضها باستحقاقه اياها بمورثه عن فلان (يعنى الموصي فقبل فلان من فلان ما أوصى به جميع اليه مما ذكر ووصف في هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميع على اقرار فلان (يعنى الموصي بجميع ما في هذا الكتاب، ثم تنسق
الشهادة ذلك شهد