الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوصايا
وانما كتبنا في هذه الوصية اذا كان الموصي مريضا وجواز ولم نكتب وجواز وصيته كما كان بعض اهل الشروط يكتبونه في ذلك، ويذهبون الى أن أمر المريض دون امر الصحيح؛ لان الامر الذي يقصد بذكر الجواز اليه انما يقع على الأمر الذي يجوز في المرض لا على ما سواه مما لا يجوز فيه؛ ولان أمور الموصي لو كان صحيحا اذا كان ذكر جوازها لم يقع ذلك على جواز أموره كلها وانما يقع على كان من اموره جائزا لا على ما كان منها بخلاف ذلك
وانما كتبنا فى الزكاة وفى الحج وفى الكفارات ما كتبنا، لاختلاف اهل العلم فيما يخرج عن ذلك من أموال الموتى: فطائفة تقول: يخرج
ذلك من اثلاث أموالهم لا من جميعها وممن قال ذلك منهم ابو حنيفة ومالك والقائلون بقولهما وطائفة منهم تقول: ذلك يخرج من رؤوس منهم
اموالهم كسائر الديون التي تكون عليهم سوى ذلك قال ذلك و ممن الشافعي. فكتبنا ما كتبنا كراهية الميل الى قول من هذين القولين اللذين ذكرنا ليكون الوصي يحتاط فى ذلك لنفسه ولا ينفذ شيئا من ذلك من شيء من هذين الشيئين حتى يتقدمه حكم الحاكم به فيصيره اياه في شيء من هذين الشيئين المذين ذكرنا، وليكون ذلك الحكم معيدا لما يخرج فيه ما ذكرنا من الذى يخرجه منه الى الاجماع ويقطع عنه الاختلافوانما كتبنا في العمرة ما كتبنا، لاختلاف اهل العلم فيها هل هي واجبة كوجوب الحج ام لا: فطائفة منهم تقول: ليست بواجبة ولكنها سنة مؤكدة غير مرخص لاحد في تركها وممن قال ذلك منهم ابو حنيفة ومالك والقائلون بقولهما. وطائفة منهم تقول: هي واجبة كوجوب الحج وممن قال ذلك الشافعي، فكتبنا ما كتبنا لهذا المعنى منه
وانما كتبنا فى الزكاة وفى الحج وفى الكفارات ما كتبنا، لاختلاف اهل العلم فيما يخرج عن ذلك من أموال الموتى: فطائفة تقول: يخرج
ذلك من اثلاث أموالهم لا من جميعها وممن قال ذلك منهم ابو حنيفة ومالك والقائلون بقولهما وطائفة منهم تقول: ذلك يخرج من رؤوس منهم
اموالهم كسائر الديون التي تكون عليهم سوى ذلك قال ذلك و ممن الشافعي. فكتبنا ما كتبنا كراهية الميل الى قول من هذين القولين اللذين ذكرنا ليكون الوصي يحتاط فى ذلك لنفسه ولا ينفذ شيئا من ذلك من شيء من هذين الشيئين حتى يتقدمه حكم الحاكم به فيصيره اياه في شيء من هذين الشيئين المذين ذكرنا، وليكون ذلك الحكم معيدا لما يخرج فيه ما ذكرنا من الذى يخرجه منه الى الاجماع ويقطع عنه الاختلافوانما كتبنا في العمرة ما كتبنا، لاختلاف اهل العلم فيها هل هي واجبة كوجوب الحج ام لا: فطائفة منهم تقول: ليست بواجبة ولكنها سنة مؤكدة غير مرخص لاحد في تركها وممن قال ذلك منهم ابو حنيفة ومالك والقائلون بقولهما. وطائفة منهم تقول: هي واجبة كوجوب الحج وممن قال ذلك الشافعي، فكتبنا ما كتبنا لهذا المعنى منه