اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوصايا

وانما كتبنا في كفارات الايمان ما كتبنا وأمسكنا عن ذكر مقدارها، لاختلاف اهل العلم فى مقدارها من الطعام: فكان بعضهم يقول: هو من الحنطة ومما حكمه حكمها من دقيقها ومن سويقها خمسة أصوع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما سوى الحنطة مما يجوز اخراجها ه عشرة أصوع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وممن قال ذلك منهم ابو حنيفة والثورى وسائر اصحاب أبي حنيفة غير انه قد اختلف في عن ابي حنيفة في المقدار الذي يعطى عن ذلك من فروى بعضهم عنه أنه كالحنطة وروى بعضهم انه كما سواها من الشعير وما أشبهه وكان بعضهم يقول مقدار ما يعطى في ذلك عشرة امداد مالك والشافعي. والمد الذى يستعملونه في ذلك مد النبي صلى الله عليه وسلم لا ما سواه. فكتبنا في ذلك ما كتبنا حذرا الرواية وممن قال ذلك منهم من هذا الاختلاف الزبيب

ما كتنا لان وانما كتبنا في منزل من يحج ويعتمر عن الوصي الله عز وجل قال في كتابه فى المتمتع بالعمرة الى الحج، ذلك لمن حضرى المسجد الحرام؛ لان من كان من حاضرى المسجد يکن أهله
الحرام لا يجمعون بين الحج والعمرة. وقد اختلف اهل العلم في حاضري المسجد الحرام من هم: فقال بعضهم: هم من كان من وراء المواقيت الى مكة، قال بعضهم: هم اهل المواقيت واهل من ورائها الى مكة وممن قال ذلك منهم ابو حنيفة واصحابه. وقال بعضهم: هم اهل الوادى يعنون مكة دون ما سواه فكتبنا ما كتبنا لهذا الاختلاف.
وان كان الموصي اراد ان يجعل وصيته وصيا منه فيما كان اليه وبيده من الوصايا التي كانت اليه فى حياته كتب الكتاب على ما كتبنا حتى ذا أتي. منه على ذكر ما جعل الموصي الى الوصي القيام به كتب وفي جميع ما يخلفه لنفسه ولغيره مما كان اليه القيام به فى حياته بحق وصاية فلان المتوفى قبله اليه وان شاء كتب
المجلد
العرض
49%
تسللي / 953