اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوصايا

في جميع ما اليه وبيده بحق الوصاية التي كانت اليه فى حياته واكتفي بذلك ثم تنسق بقية الكتاب وان كان فيما اوصى به عتاق عبيد له كتب بعقب ما في كتابه من الوصايا فيعتق عنه مماليكه (، ثم يسمون جميعا ثم يكتب عنقا لا يشترط عليهم فيه شرط، ولا يزاد على ذلك شيء من وصف العتاق الذي يعتقونه من نفي المرق والسعاية منه؛ لأنه قد يجوز أن يموت الموصي وعليه من الدين ما يكون بهم أو ببعضهم أولى مما أوصى به مولاهم فيهم؛ ولانه قد يجوز ان يموت ولا دين عليه، ولا يترك مالا غيرهم فيكون في حكم ما الثلث في ذلك اختلاف بين اهل العلم: فطائفة منهم تقول: يعتقون ويسعون فيما جاوز الثلث منهم للورثة حتى يؤدوه اليهم هكذا كان ابو حنيفة والثورى وزفر وأبو يوسف ومحمد يقولونه في ذلك، وطائفة منهم تقول: يعتق منهم مقدار الثلث ويرق منهم ما يقي فيكون للورثة بحق مورتهم اياه عن المتوفى كما يرثون بقية تركته. وطائفة منهم تقول: يقرع بينهم بالثلث فأيهم قرع منهم عنق منه مقدار الثلث من مال الميت ورق ما بقي منهم وعاد ميرانا للورثة عن المتوفى، وهذا معنى قول الشافعي
يتجاوز منهم

ويمتثل في الوصاية ان كانت من الموصي سوى ما كتبنا هذه المعاني كتبناها في وصاياه التي ذكرناها
الي وان كان الموصي امند وصيته الى رجلين فان اهل العلم يختلفون في هل يجوز له ان ينفرد بالقيام بما أوصى به الميت كل واحد منهما ابتباع اليه والى صاحبه من ذلك: فبعضهم يقول ليس ذلك له الا في اكفان الميت وحنوطه و فى قضاء ما عليه من دين و في ابتياع ما
يحتاج اليه من يكون من ورثته صغيرا وفى انفاذ ما اوصى به الميت من الاشياء التي وقعت وصاياه عليها بأعيانهما كعتاق عبد بعينه عنه او كشي بعينه أوصى به لرجل؛ لان هذه الاشاء مما لا يحتاج فيه من
المجلد
العرض
50%
تسللي / 953