اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوصايا

يكون اليه شيء منها الى رأى صاحبه وهكذا كان ابو حنيفة ومحمد يقولانه. وكان بعضهم يقول: لكل واحد منهما ان يتولى ذلك دون صاحبه جميع وهو قول أبي يوسف فينبغي لمن اتي في ذلك ان يكشف للموصي يقوله اهل العلم فيما يجب لكل واحد من اللذين يريد ان يوصي اليهما من القيام بما يريد ان يوصي به اليهما بحق وصايته اليهما بذلك فاذا وقف على ذلك ولم يكره قيام كل واحد دون صاحبه كتب الكتاب على خطاب الانين بجميع المعاني التي كتبناها في الوصية الى واحد. وان أبي ذلك وكره ان ينفرد واحد منهما بشيء مما يوصي به اليهما كتب عند ذكر اسناده الوصية اليهما واسند وصيته هذه الى فلان وفلان وجعل اليهما ثم تنسق الاشياء التي ذكرنا فى الوصية الى واحد في الكتاب الأول على خطاب الاثنين، ثم يكتب على أن يتوليا ذلك جميعا وعلى الا يستبد واحد منهما من شيء من ذلك برأيه دون رأى صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب ولا يفعل في ذلك دون فعل صاحبه اياه معه على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب اذ كان فلان انما أوصى اليهما بجميع ما ذكر من وصايته به اليهما في هذا الكتاب على ذلك وعلى ما اشترطه عليهما فيه على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب، ثم ينسق ما بقي مما كتبناه في الكتاب الأول في الوصاية في هذا على خطاب الاثنين وان كان الموصي يريد ان يكون من توفي من وصيه هذين كان

الى الباقي منهما جميع ما كان اليه والى صاحبه لو لم يمت كتب وعلى ان من توفي منهما في حياة فلان يعنى الموصي او مع وفاته أو بعد وفاته اى ذلك كان الى الباقى منهما من ولاية ما اوصى اليهما فلان بولايته على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب بنفسه ومن تولية في حياته وبعد وفاته مثل الذى كان يكون اليه والى صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب لو لم يتوف
وان كان الموصي لم يرد هذا وأراد ان يكون الوصاية بعد موت من يتوفى منهما الى من يوصى اليه ذلك المتوفى، فانه يكتب وعلى أن من توفي منهما بعد وفاة فلان وله وصي قد كان أوصى اليه بما كان فلان
المجلد
العرض
50%
تسللي / 953