اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصدقات المملوكات

يبلغ تصدق عليه بجميع الدار التي لفلان هذا وفى ملكه وهي الدار التي في يده ثم تذكر مدينتها والموضع الذى هي فيه وتحدد ويذكر بابها في حد هو ويثني بذكر الصدقة وتذكر حقوق الدار وما لها ومنها على ما كتبنا في مثل ذلك، ثم يكتب وهي مفرغة لا شيء فيها وأخرج ما وقعت عليه هذه الصدقة من ملكه الى ملك ابنه فلان بصدقته به جميع عليه ويقبضه اياه له من نفسه بحق ولايته عليه لصغره وعجزه عن القيام بنفسه فى المجلس الذى عقد له فيه هذه الصدقة المذكورة في هذا الكتاب على نفسه بمحضر من الشهود المسمين فى هذا الكتاب ومعاينتهم ذلك منه ثم ينسق الكتاب بغير ذكر قبول من الابن من ابيه ما تصدق به عليه، ثم تكتب الشهادة بعقبه على اقرار الاب خاصة فان ذكر مع ذلك حضور الصبي اياها لمعرفة الشهود كتب شهد على اقرار فلان ما في هذا بجميع الكتاب بمحضر من انه فلان كان ذلك حياطة للابن؛ ليكون الشهود قد عرفوه بعينه واسمه ونسبه. واذا تصدق الرجل بدار له على صبي صغير له أب فسلم المتصدق الدار الى أبى الصغير بحق ولايته عليه، فان الكتاب في ذلك كالكتاب في الصدقة على الكبير غير أنه يكتب فيه قبول من الأب لابنه ما تصدق به عليه ويكتب فيه القبض للدار من الأب اياها من المتصدق بها على ابنه بحق ولايته عليه. وهذا فلا اختلاف فيه بين أهل العلم. وكل من اليه الولاية على

جده الصبي المتصدق عليه من أوصياء أبيه عليه فهم في ذلك كأبيه. وأما أبو أبيه فقد ذكرنا فيما سبق منا في كتبنا هذه اختلاف أهل العلم فيه: فاء أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فقد جعلوا له من الولاية مثل ما جعلوا للأب على ابنه الصغير، وكذلك الشافعي. وأما مالك فقد أبي ذلك ولم يجعل اليه من ذلك شيئا. فهذا مما لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه.
المجلد
العرض
51%
تسللي / 953