اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصدقات المملوكات

كتاب الهبات باب الهبات
واذا وهب الرجل للرجل دارا وسلمها اليه وقبضها منه الموهوب له وهما اجنبيان لا بينهما وأراد أن يكتب له في ذلك كتاب هبة رحم كتب هذا ما وهب فلان الفلان، وينسق الكتاب بذكر الهية كما ينسق الكتاب بذكر الصدقة غير انه لا تكتب فيه بتة بتلة، ولكنه يكتب مكان ذلك لم يشترط عليه فيها شيرطا ولم يجتمل عليه فيها مالا، ثم يكتب تسليم الواهب اياها الى الموهوب له وقبض الموهوب له اياها من الواهب مثل ما كتبنا في كتاب الصدقات. فان قال قائل فللواهب أن يرجع في هذه الهة قيل له هذا موضع اختلاف بين أهل العلم، وعلى مراتب مختلف فيها يكون الرجوع مع بعضها أو انتفائه من بعضها وعلى اختلاف في بعضها ممن يطلق الرجوع للواهب فالسكوت عن ذلك في هذا الكتاب أصلح، ليكون الأمر في ذلك مردودا الى رأى من يرفع اليه من الحكام. واذا وهب الرجل للرجل دارا وقبضها منه الموهوب له، ثم عوض الموهوب له للمواهب مما كان وهبه له دارا اخرى بغير اشتراط كان من الواهب ذلك على الموهوب له فى ذلك وأرادا أن يكتبا بينهما في ذلك كتابا يكتب هذا ما عوض فلان فلانا من الدار التي كان فلان هذا وهبها لفلان وسلمها اليه وقبضها منه فلان هذا واكتب له على نفسه كتاب الله الرحمن الرحيم فينسخ الكتاب كل ه، ثم يكتب ومن شهوده المسمين فيه فلان وفلان وفلان وغيرهم من الشهود، ثم يكتب عوض فلان فلانا مما وهبه له مما ذكر في الكتاب المنسوخ في هذا الدار، ثم ينسق الكتاب على ذلك على نحو ما نسقنا في كتاب الهبة المنسوخ في ذلك الكتاب ولا يزاد على هذا ولا يكتب انه ليس للواهب بعد ذلك رجوع فى هبته ولا مطالبة للموهوب له بشيء منها
هية نسخته الكتاب جميع بسم
المجلد
العرض
52%
تسللي / 953