الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصدقات المملوكات
وان كان أهل العلم بعد العوض مجمعين على أنه لا رجو ع له فيها، لانه
قد يجوز استحقاق العوض على الواهب فيعود بعد ذلك الى حكمه الذي كان عليه قبل ذلك العوض في قول الذين يجعلون له قبل العوض الرجوع في الهبة.
وينبغي لمن يكتب شيئا من كتب الهبات اذا كان بين واهبها وبين الموهوب له رحم محرم أن يذكرها في كتابه فيكتب هذا ما وهب فلان لابنه فلان أو لأخيه فلان أو لجده فلان أو لعمه فلان أو لخاله فلان صلة منه لرحمه وطلبا منه ثواب ربه عز وجل فيما وهبه من ذلك، وكذلك ان كان الموهوب له ابن أخ كتب هذا ما وهب فلان لفلان ابن أخيه فلان لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه ولا ينبغي ترك ذلك اذا كان مما يمنع الواهب من الرجوع في هبته وكذلك ان كانت الهبة من زوج لامرأته أو امرأة لزوجها بين ذلك في الكتاب كنحو ما ذكرنا اذ كان من
أهل العلم وهو أبو حنيفة وسائر أصحابه من يمنع من الرجوع في الهبات بالتزويجات كما منه ذوى الارحام المحرمات يمنع والهبات من النساء وللنساء في جميع ما ذكرنا كالهبات من الرجال
في جميع ما وصفنا. وكل ما ذكرنا أنه لا يجوز في الصدقات فهو في الهبات كذلك لا يجوز
باب العمرى
واذا أعمر الرجل الرجل دارا وسلمها اليه وقبضها منه المعمر فان أهل العلم جميعا قد اجمعواعلى ملك المعمر اياها أيام حياته واختلفوا حكمها بعد وفانه: فكان كثير منهم يقولون: أنها تكون كسائر ما له سواها وألغوا الشرط الذي كان اشترطه المعمر فيها على المعمر وممن ذهب الى ذلك حنيفة وزفر وأبو
قد يجوز استحقاق العوض على الواهب فيعود بعد ذلك الى حكمه الذي كان عليه قبل ذلك العوض في قول الذين يجعلون له قبل العوض الرجوع في الهبة.
وينبغي لمن يكتب شيئا من كتب الهبات اذا كان بين واهبها وبين الموهوب له رحم محرم أن يذكرها في كتابه فيكتب هذا ما وهب فلان لابنه فلان أو لأخيه فلان أو لجده فلان أو لعمه فلان أو لخاله فلان صلة منه لرحمه وطلبا منه ثواب ربه عز وجل فيما وهبه من ذلك، وكذلك ان كان الموهوب له ابن أخ كتب هذا ما وهب فلان لفلان ابن أخيه فلان لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه ولا ينبغي ترك ذلك اذا كان مما يمنع الواهب من الرجوع في هبته وكذلك ان كانت الهبة من زوج لامرأته أو امرأة لزوجها بين ذلك في الكتاب كنحو ما ذكرنا اذ كان من
أهل العلم وهو أبو حنيفة وسائر أصحابه من يمنع من الرجوع في الهبات بالتزويجات كما منه ذوى الارحام المحرمات يمنع والهبات من النساء وللنساء في جميع ما ذكرنا كالهبات من الرجال
في جميع ما وصفنا. وكل ما ذكرنا أنه لا يجوز في الصدقات فهو في الهبات كذلك لا يجوز
باب العمرى
واذا أعمر الرجل الرجل دارا وسلمها اليه وقبضها منه المعمر فان أهل العلم جميعا قد اجمعواعلى ملك المعمر اياها أيام حياته واختلفوا حكمها بعد وفانه: فكان كثير منهم يقولون: أنها تكون كسائر ما له سواها وألغوا الشرط الذي كان اشترطه المعمر فيها على المعمر وممن ذهب الى ذلك حنيفة وزفر وأبو