الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصدقات المملوكات
يوسف ومحمد والثوري والشافعي. وأما مالك فقال يرجع منهم
الى المعمر كما اشترط في تمليكه اياها المعمر. فهذا مما ينبغي لمن فيه أن يبين لمن أتاه فيه قد قاله أهل العلم فيه. فان ذكر له المعمر أنه لا يريد رجوع الدار اليه بعد موت المعمر كتب في ذلك مكان العمري المختلف فيها كتاب هبة متفق عليه او كتاب صدقة على ما يختاره المعمر ليكون الأمر فيما اكتب من ذلك قد رجع الى اختيار المعمر وليكون الكاتب قد سلم من التعدى.
باب الرقبي
واذا أرقب الرجل الرجل دارا وسلمها اليه وقبضها منه المرقب على ذلك، فان أهل العلم يختلفون في حكم الرقبي: فأما أبو حنيفة ومحمد فكانا يقولان: هي عارية لا يملكها المرقب ويقولان (2) للمرقب أن يرجعها متى شاء ويذهبان الى أن المعنى فيها ان صاحب الدار جعلها للمرقب أن مات المرقب قبله وان هو مات قبل المرقب بقيت الدار في ملك المرقب على حالها قالا ولهذا سميت رقبي لأن كل واحد من المرقب ومن المرقب انما يراقب موت صاحبه فيملكها المرقب وجازت له بعد موت المرقب وتبقى على ملك المرقب خالية من الرقبي ان مات المرقب قبله. وأما النورى وأبو يوسف فقالا هي
كالعمري في ملك المعمر اياها و جعلاها مملوكة للمرقب وقالا انما الشرط المشترط فيها هو عودها الى المرقب ان مات المرقب قبله أو بقاؤها على ملك المرقب ان مات الذي أرقبه اياها قبله وهو معنى قول الشافعي
وأما مالك فذكر عبد الرحمن بن القاسم انه لم يكن يعرف الرقبي البتة قال: وفسرتها لمالك فذكر في تفسيره اياها له مثل الذي ذكرنا في تفسيرها عن أبى حنيفة قال: فقال لي مالك لا خير فيها. فهذا ما لا
الى المعمر كما اشترط في تمليكه اياها المعمر. فهذا مما ينبغي لمن فيه أن يبين لمن أتاه فيه قد قاله أهل العلم فيه. فان ذكر له المعمر أنه لا يريد رجوع الدار اليه بعد موت المعمر كتب في ذلك مكان العمري المختلف فيها كتاب هبة متفق عليه او كتاب صدقة على ما يختاره المعمر ليكون الأمر فيما اكتب من ذلك قد رجع الى اختيار المعمر وليكون الكاتب قد سلم من التعدى.
باب الرقبي
واذا أرقب الرجل الرجل دارا وسلمها اليه وقبضها منه المرقب على ذلك، فان أهل العلم يختلفون في حكم الرقبي: فأما أبو حنيفة ومحمد فكانا يقولان: هي عارية لا يملكها المرقب ويقولان (2) للمرقب أن يرجعها متى شاء ويذهبان الى أن المعنى فيها ان صاحب الدار جعلها للمرقب أن مات المرقب قبله وان هو مات قبل المرقب بقيت الدار في ملك المرقب على حالها قالا ولهذا سميت رقبي لأن كل واحد من المرقب ومن المرقب انما يراقب موت صاحبه فيملكها المرقب وجازت له بعد موت المرقب وتبقى على ملك المرقب خالية من الرقبي ان مات المرقب قبله. وأما النورى وأبو يوسف فقالا هي
كالعمري في ملك المعمر اياها و جعلاها مملوكة للمرقب وقالا انما الشرط المشترط فيها هو عودها الى المرقب ان مات المرقب قبله أو بقاؤها على ملك المرقب ان مات الذي أرقبه اياها قبله وهو معنى قول الشافعي
وأما مالك فذكر عبد الرحمن بن القاسم انه لم يكن يعرف الرقبي البتة قال: وفسرتها لمالك فذكر في تفسيره اياها له مثل الذي ذكرنا في تفسيرها عن أبى حنيفة قال: فقال لي مالك لا خير فيها. فهذا ما لا