الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصدقات المملوكات
الدار التي هو فيها من حقوق ربها غلقها فى حال ما اذا كانت تلك الحال كان ما جعل مسجدا مما لا يصل النس اليه فى تلك الحال و ليست تلك صفة المسجد انما صفة المساجد أن تكون مباحة فى الليل والنهار. وقد كان أبو يوسف خالف أبا حنيفة في هذا القول وأجاز أن يكون ذلك مسجدا كهو لو لم يكن في دار وان لم يكن جعله كذا لك في دار يغلق عليه بابها ولكنه بيت يشرع الى الطريق طباقه بيت له، أو كان بيتا علوا سفله منزل له فجعل ذلك مسجدا دون بيته الذي هو علوه أو دون بيته الذي هو سفله فأن ذلك أيضا مما لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه اذ كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يجيزون ذلك وان كان زفر يجيز من ذلك ما كان علوه غير المسجد لا يجيز من ذلك ما كان سفله غير المسجد والقياس على قول أبي يوسف الذي ذكرنا رجوعه اليه فى المسألة الأولى ان يكون هذا مسجدا ايضا وان
كان علوا. ولو لم يجعل صاحب هذه الأرض أرضه مسجدا للمسلمين ولكنه
جعلها مقبرة لهم وخلى بينهم وبينها وأذن لهم في دفن موتاهم فيها ففعلوا ذلك فان ذلك أيضا مما لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه اذ كان أبو حنيفة وزفر يقولان: لا تخرج هذه الارض بهذا من ملك صاحبها ويقولان: لصاحبها أن يرجع فيها متى شاء وخالفهما في ذلك محمد وقال: ليس لصاحبها اذا خلى بينها وبين الناس وجعلها مقبرة لهم أن يدفنوا موتاهم فيها ففعلوا ذلك لم يكن له بعد ذلك أن يرجع فيها. وهذا قول اكثر اهل العلم سوى أبي حنيفة وزفر وهو قياس قول أبي يوسف
باب الصدقات الموقوفات المصروف غلاتها فيما يذكر صرفها فيه
وقد كان أهل العلم قديما يختلفون في الصدقات الموقوفات التي ملك
كان علوا. ولو لم يجعل صاحب هذه الأرض أرضه مسجدا للمسلمين ولكنه
جعلها مقبرة لهم وخلى بينهم وبينها وأذن لهم في دفن موتاهم فيها ففعلوا ذلك فان ذلك أيضا مما لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه اذ كان أبو حنيفة وزفر يقولان: لا تخرج هذه الارض بهذا من ملك صاحبها ويقولان: لصاحبها أن يرجع فيها متى شاء وخالفهما في ذلك محمد وقال: ليس لصاحبها اذا خلى بينها وبين الناس وجعلها مقبرة لهم أن يدفنوا موتاهم فيها ففعلوا ذلك لم يكن له بعد ذلك أن يرجع فيها. وهذا قول اكثر اهل العلم سوى أبي حنيفة وزفر وهو قياس قول أبي يوسف
باب الصدقات الموقوفات المصروف غلاتها فيما يذكر صرفها فيه
وقد كان أهل العلم قديما يختلفون في الصدقات الموقوفات التي ملك