اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصدقات المملوكات

لا تنقطع ما كانت الدنيا: فكان بعضهم لا يجيزها ولا يخرجها من. كان ملكه بها منهم أبو حنيفة وكثير من الكوفيين الا ان أبا حنيفة قد كان من من ذلك ما كان من موقفه في مرض موته وأخرجه مخرج الوصايا من ثلث تركته. وكان أبو يوسف متابعا له في جميع ما ذكرنا عنه حتى قدم بغداد فحدث بحديث ابن عون عن نافع عن ابن عمر في أجاز فحمله
أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان له بخير من تحيى أصله وتسيل ثمرته على ما أمره به فقال: ومن يحدث بهذا عن ابن عون قبل له فحدثه عنه اسماعيل بن ابراهيم المعروف بابن علية فرجع اليه وقال به وقال: ما كان هذا عندما من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ولو كان بلغ أبا حنيفة لقال. به ورجع اليه عن قوله. وقال: أخبرنا بكار بن فنية قدم أبو يوسف علينا البصرة فرأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بها ثم توجه الى حجه فرأى ما منها فخرج ما كان فى قلبه من القول الذي كان أبو حنيفة وزفر يقولانه ورجع الى اجازتها وتوكيدها وشد أمرها وحمل الناس عليها وتابعوه عليه حتى صار اجماعا منهم. بلا اختلاف منهم. وقال ذلك أراء جائزا وان لم يخرجها موقفوها من ايديهم الى ايدى سواهم؛ لأن النبي صلى الله أوقافةبالحجاز عليه وسلم لم يأمر عمر باخراج صدقته من يده الى يد غيره. وتابع محمد أبا يوسف على جميع ما قاله أبو يوسف في ذلك غير اجازته الاوقاف بغير اخراج موقفيها (??) اياها من ايديهم، فانه خالفه في ذلك وقال: لا يجوز وقفا حتى يخرجها موقفوها من ايديهم الى ايدى سواهم فيصير في أيديهم دون أيدى الموقفين لها كما لا تجوز الصدقات المملوكات الا بإخراج المتصدقين بها اياها من أيديهم الى أيدى من تصدقوا بها عليهم وذهب الى ان الصدقات الموقوفات لا تجوز في الانصباء المشاعات فيما تتهيأ القسمة فيه كما لا تجوز الصدقات المملوكات في مثل ذلك
المجلد
العرض
52%
تسللي / 953