اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

فلان وهو كذا كذا سهما وليس جميع هذا عندنا بشيء؛ لانك اذا جعلت المبيع منسوبا الى حق البائع لم تأمن ان يتوهم متوهم ان ذلك اقرار من المشترى للبائع بان ذلك من حقه فيبطل ذلك عهدته عنه. الا ترى انهم قد كرهوا جميعا ان يكتبوا في الدار الكاملة اذا بيعت منسوبة الى حق فلان خوفا من هذا العيب، ولقد ذكر ابراهيم بن الجراح ان ابا يوسف نهاه عن هذا العيبه خوفا من مثل هذا فاذا كان هذا مكروها في الدار الكاملة كان ايضا مكروها في النصف الشائع: لانه لا يخاف من ذلك شيء في الدار الكاملة الاخيف منه مثله في السهام الشائعة قال ابو جعفر: وانما احتجنا في هذا ان اضفنا السهام المبيعة إلى ذكر البائع انها جميع حقه وحصته لما قد اختلف الناس فيه لو كتبناها سهاما مطلقة غير مضافة الى ذكر البائع انها جميع حقه وحصته فكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن يقولون من باع سهما من دار له حصة مقدار ذلك السهم كان ذلك السهم الذي باعه منها هو الحصة التي له فيها وقال آخرون: بل ذلك السهم شائع في حصة كلها في البائع منها وفي بقية الدار وممن قال بهذا منهم زفر ابن الهذيل فكتبنا ذلك احتياطا من هذا الاختلاف قال ابو جعفر: فان كان المبيع بعض حق البائع كتبت اشتري منه سهما واحدا من الكذا كذا السهم التي ذكر فلان بن فلان انها حقه وحصنه من كذا كذا سهما من جميع الدار التي بمدينة كذا ثم تنسق الكتاب على ماكتبنا. فان كان البائع باع جميع حقه وحصته وهو سهم واحد من ثلاثة اسهم من جميع دار بقيتها للمشترى كتبت اشترى منه جميع ماذكر فلان بن فلان انه جميع حقه وحصنه، وهو سهم واحد من ثلاثة اسهم من جميع الدار التي لفلان بن فلان يعنى المشترى منها قبل وقوع هذا الشرى المسمى في هذا الكتاب بقينها وهى سهمان من ثلاثة اسهم من جميعها شائعان فيها غير مقسومين منها وهى الدار التي بمدينة كذا ثم تنسيق الكتاب على ما كتبنا، وليس على البائع ان يقر المشترى بنصيبه من هذه الدار التي ابتاع منها ما ذكرنا ابتياعه اياه منها: لانه لا يؤمن ابتباع ذلك هذا البائع من المشترى بعد ذلك فيكون ما تقدم من اقراره به له يبطل عودته له عليه فيه في قول ابن ابي ليلي وزفر واهل المدينة. وقد جميع الدار كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يكتبون في ذلك نحوا مما كتبنا
وكان يوسف بن خالد ينسق كتابه في ذلك على ما ذكرناه عنه على ما للبائع فيها مثل هذا الشرى
المجلد
العرض
5%
تسللي / 953