الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
فاذا فرغ من قبض المبيع كتب على اثره فقد خلصت هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب بحدودها وجميع حقوقها لفلان بن فلان يعني المشترى بما كان له فيها وبما اشترى من فلان بن فلان مما سمى ووصف في هذا الكتاب ثم يكتب بعد ذلك اقرارهما بالرؤية والذي كتبنا من هذا اصح عندنا؛ لانك اذا قلت فقد خلصت هذه الدار لفلان بن فلان بما كان له فيها وبما اشترى من فلان بن فلان منها حققت ملك البائع لما باعه من المشترى وذكرت اقرار المشترى بذلك وفي ذلك ابطال الدرك للمشترى فيما وقع عليه البيع على البائع في قول ابن ابي ليلي وزفر واهل المدينة وسائر من يبطل الدرك باقرار المشترى بملك البائع لما باعه اياه. وحجة اخرى ان البائع قد يجوز ان يبتاع من المشترى حصة من هذه الدار التي كانت له قبل ابتياع المشترى منه ما ابتاعه منها فيكون اقرار البائع للمشترى بما اقر له به من ذلك ينفي وجوب الدرك له عليه فيما باعه من ذلك في قول ابن ابي ليلي وزفر واهل المدينة فقد تبين بما ذكرنا ان فيما كتب يوسف ضررا على البائع وعلى المشترى فلذلك تركناه واخترنا ماكتبناه قال ابو جعفر: واذا ابتاع رجل من رجل جميع حقه وحصته بمورثه عن ابيه من دار وللبائع في الدار حق سوى ذلك لم يبعه كتبت الكتاب على نحو ماكتبنا غير انك تكتب اشترى منه ما ذكر فلان بن فلان انه حقه جميع وحصته بمورثه عن ابيه فلان بن فلان المتوفى وهو كذا كذا سهما من كذا كذا سهما ثم تنسق الكتاب على ما كتبنا.
باب ابتياع البناء القائم دون ارضه واقرار بائعه ان أرضه في يد مبتاعه دونه
قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل من الرجل بناء دار تربتها لغير البائع فاريد ان يكتب بينهما في ذلك كتاب فانه يكتب هذا ملاشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان اشترى منه جميع الدار ثم ينسق الكتاب على مثل ما كتبنا في شراء الدار، وتربتها حتى اذا انتهي الى بحدودها كلها لم يكتب بعقب ذلك وارضها؛ لان ارضها لم تدخل في البيع وكتب وبنائها مفلة وعلوه ولا يكتب ومرافقها لان ذلك انما الى التربة التي لم يقع البيع عليها. ثم يكتب وكل قليل وكثير هو نه يعنى البناء فيه ومنه من طوب وخشب وابواب وسقف، ثم يكتب بعقب ذلك خلا ارضها فانها لم تدخل ولا شيء منها في هذا البيع المذكور هذا
باب ابتياع البناء القائم دون ارضه واقرار بائعه ان أرضه في يد مبتاعه دونه
قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل من الرجل بناء دار تربتها لغير البائع فاريد ان يكتب بينهما في ذلك كتاب فانه يكتب هذا ملاشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان اشترى منه جميع الدار ثم ينسق الكتاب على مثل ما كتبنا في شراء الدار، وتربتها حتى اذا انتهي الى بحدودها كلها لم يكتب بعقب ذلك وارضها؛ لان ارضها لم تدخل في البيع وكتب وبنائها مفلة وعلوه ولا يكتب ومرافقها لان ذلك انما الى التربة التي لم يقع البيع عليها. ثم يكتب وكل قليل وكثير هو نه يعنى البناء فيه ومنه من طوب وخشب وابواب وسقف، ثم يكتب بعقب ذلك خلا ارضها فانها لم تدخل ولا شيء منها في هذا البيع المذكور هذا