الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وكذلك ان زوجها أقرب عصبتها اليها ممن ليس بجد لها، فانه وممن منهم
لا يتهيا فيه كتاب متفق عليه؛ لاختلاف أهل العلم فيه: فطائفة منم: تجيز التزويج وتجعل للمزوجة الخيار بعد بلوغها في الاقامة عليه والخروج منه وفراق الذى عقد له عليها، ولا يجعلون ذلك الخيار الا عند قاض بذلك قال ذلك منهم ابو حنيفة ومحمد. وطائفة منهم تجيز النكاح ولا تجعل لها الخيار وممن قال ذلك منهم أبو يوسف. وطائفة منهم: لا تجيز النكاح وممن قال ذلك ابن ابى ليلى ومالك والتورى والشافعي فان قال قائل: فقد قال عبدالله بن شبرمة لا يجوز عقد التزويج على الصغيرة من أبيها ولا ممن سواه من أوليائها، فكيف يكتب الكتاب على ما فيه هذا الاختلاف؟ قبل: لانه قد وجدنا أهل القول قد قامت حجتهم على فساد هذا القول من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كتاب الله قوله في آية العدد واللاتي لم يحضن فذكر هن
بايجاب العدد عليهن ولا يجب العدد عليهن الا وقد تقدمها صحة التزويج. واما السنة فتزويج أبي بكر رضى الله عنه عائشة رسول الله وانما كان لها من السن ست سنين ودخوله بها بعد ذلك وسنها تسع سنين، فدلنا هذا على خطا قوله والا تتبع القول به وعددنا ذلك من قوله كلا قول
وجعلنا ما قال مخالفوه أقوى فكتبنا ما كتبنا كسائر الكتب المتفق عليها. وانما كتبنا في كتبنا هذه (ان الصبية المزوجة بكر اذا كان من أهل العلم من يقول ان كانت نيه بجماع زوج كان لها قبل ذلك لم يزوجها ابوها بولاية عليها كما يزوجها لو كانت بكرا وممن قال ذلك منهم الشافعي وكان يقول: لا يزوجها حتى تبلغ. واما سائر أهل العلم سواء وسوى من تابعه على ذلك فخالفوهم فيه منم أبو حنيفة ومالك والثورى وسائر اصحب أبي حنيفة يقولون: له أن يزوجها كما يزوج البكر في حال صغرها كما له ان لها وكما له ان يبتاع لها، لأنها صغيرة لم تبلغ
لا يتهيا فيه كتاب متفق عليه؛ لاختلاف أهل العلم فيه: فطائفة منم: تجيز التزويج وتجعل للمزوجة الخيار بعد بلوغها في الاقامة عليه والخروج منه وفراق الذى عقد له عليها، ولا يجعلون ذلك الخيار الا عند قاض بذلك قال ذلك منهم ابو حنيفة ومحمد. وطائفة منهم تجيز النكاح ولا تجعل لها الخيار وممن قال ذلك منهم أبو يوسف. وطائفة منهم: لا تجيز النكاح وممن قال ذلك ابن ابى ليلى ومالك والتورى والشافعي فان قال قائل: فقد قال عبدالله بن شبرمة لا يجوز عقد التزويج على الصغيرة من أبيها ولا ممن سواه من أوليائها، فكيف يكتب الكتاب على ما فيه هذا الاختلاف؟ قبل: لانه قد وجدنا أهل القول قد قامت حجتهم على فساد هذا القول من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كتاب الله قوله في آية العدد واللاتي لم يحضن فذكر هن
بايجاب العدد عليهن ولا يجب العدد عليهن الا وقد تقدمها صحة التزويج. واما السنة فتزويج أبي بكر رضى الله عنه عائشة رسول الله وانما كان لها من السن ست سنين ودخوله بها بعد ذلك وسنها تسع سنين، فدلنا هذا على خطا قوله والا تتبع القول به وعددنا ذلك من قوله كلا قول
وجعلنا ما قال مخالفوه أقوى فكتبنا ما كتبنا كسائر الكتب المتفق عليها. وانما كتبنا في كتبنا هذه (ان الصبية المزوجة بكر اذا كان من أهل العلم من يقول ان كانت نيه بجماع زوج كان لها قبل ذلك لم يزوجها ابوها بولاية عليها كما يزوجها لو كانت بكرا وممن قال ذلك منهم الشافعي وكان يقول: لا يزوجها حتى تبلغ. واما سائر أهل العلم سواء وسوى من تابعه على ذلك فخالفوهم فيه منم أبو حنيفة ومالك والثورى وسائر اصحب أبي حنيفة يقولون: له أن يزوجها كما يزوج البكر في حال صغرها كما له ان لها وكما له ان يبتاع لها، لأنها صغيرة لم تبلغ