الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
الباب ثم تكتب بقية الكتاب على مثل ماكتبنا في شرى الدار بارضهاه غير انه لا يكتب في الدرك ومن حقوقه، وكذلك لا يكتب فيها قبل ذلك من هذا الكتاب ذكر حقوق لما وقع البيع عليه؛ لان ذلك انما يكون لما كانت الأرض داخلة فيه ومبيعه معه. ثم يكتب قبل الشهادة واقر فلان يعنى البائع انه لا حق له في أرض هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب بسبب ملك لها ولا اجارة عليها ولا بما سوى ذلك فيها على الوجوه والاسباب كلها. وانها بجميع حدودها وحقوقها فى يد فلان يعنى المشترى دونه كلهم. وان جميع ما وقع له عليها وعلى شيء منها قبل هذا البيع المذكور في هذا الكتاب باسمه وباسم غيره له بامره فانما ذلك كله لفلان يعنى المشترى دونه ودون الناس كلهم؛ لان اقرار فلان يعني المشترى اياه بذلك قد تقدم هذا الاقرار المذكور في هذا الكتاب وان ما اقر به لفلان يعني المشترى فى هذا الكتاب بامر حق واجب لازم عرفه ولزمه الاقرارله به وانه قد جعل الى فلان يعنى المشترى جميع اليه وجميع ما يجب له من حق في المستأنف بحق ما تقدم له ودون الناس جميع مما تولاه بنفسه، تولى له بامره من عقد بسبب اجارة وبسبب ماسواها في ارض هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب اذ كان كل من تولى ذلك لهمن بداله
قد جعل اليه ان يجعل ذلك الى فلان يعنى المشترى وانه اقام فلانا هذا يعنى المشترى في حياته وبعد وفاته فى جميع ما جعله اليه مما ذكر ووصف في هذا الكتاب مقام نفسه فى حياته على ان لفلان يعنى المشترى ان يتولى ذلك بنفسه في حياته وان يوليه وما شاء منه في حياته وبعد وفاته من الوكلاء والأوصياء وان يستبدل من الوكلاء في ذلك والأوصياء عليه من احب وراى كلما احب وراى جائزة اموره في ذلك، وعلى ان لكل من وجب له ولاية ذلك او شيء منه اى ذلك كان بحق من ذكر ووصف فى هذا الكتاب سواء من ولاية ما جعلت اليه ولايته مما ذكر ووصف هذا الكتاب مثل الذى كان الى الذى ولاه اياه في ولايته اياه على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب وعلى انه كلما فسخ شيئا مما جعله الى فلان يضى المشترى مما ذكر ووصف فى هذا الكتاب كان ذلك الى فلان يعنى المشترى عند فسخه ذلك وبعد فسخه اياه كما كان اليه قبل ذلك نقل فلان يعني المشترى من فلان ما اقره له ذلك جميع به، وجميع ما جعله اليه مما ذكر ووصف في هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميع وجميع ما في هذا الكتاب من اقرار وما جعله فلان الى
قد جعل اليه ان يجعل ذلك الى فلان يعنى المشترى وانه اقام فلانا هذا يعنى المشترى في حياته وبعد وفاته فى جميع ما جعله اليه مما ذكر ووصف في هذا الكتاب مقام نفسه فى حياته على ان لفلان يعنى المشترى ان يتولى ذلك بنفسه في حياته وان يوليه وما شاء منه في حياته وبعد وفاته من الوكلاء والأوصياء وان يستبدل من الوكلاء في ذلك والأوصياء عليه من احب وراى كلما احب وراى جائزة اموره في ذلك، وعلى ان لكل من وجب له ولاية ذلك او شيء منه اى ذلك كان بحق من ذكر ووصف فى هذا الكتاب سواء من ولاية ما جعلت اليه ولايته مما ذكر ووصف هذا الكتاب مثل الذى كان الى الذى ولاه اياه في ولايته اياه على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب وعلى انه كلما فسخ شيئا مما جعله الى فلان يضى المشترى مما ذكر ووصف فى هذا الكتاب كان ذلك الى فلان يعنى المشترى عند فسخه ذلك وبعد فسخه اياه كما كان اليه قبل ذلك نقل فلان يعني المشترى من فلان ما اقره له ذلك جميع به، وجميع ما جعله اليه مما ذكر ووصف في هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميع وجميع ما في هذا الكتاب من اقرار وما جعله فلان الى