اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

باب الاكتتاب في تزويج المرأة البالغ الصحيحة العقل البكر
ولو أن رجلا رجلا زوج ابنته وهي بكر بالغ صحيحة من رجل بالغ وهما عاقلان جميعا وارادا أن يكتبا بينهما فى ذلك كتابا كتب على مثل ما كتبنا في صدر كتابنا هذا حتى اذا أتي منه على وولى تزويجها اياه أبوها فلان كتب بعقب ذا لك بعد أن ذكر لها وأعلمها بالصداق المذكور فى هذا الكتاب على ما ذكر ووصف من عجله وأجله فصمتت وهي بكر بالغ صحيحة العقل والبدن وكان ذكره لها وصمتها عند ذكره اياه لها بمحضر من فلان ومن فلان ذلك منهما وشهادة منهما به عليهما وهما يعرفانهما واسمائهما وانسابما وان فلانة امرأة بكر بالغ فقبل فلان من فلان، ثم تنسق بقية الكتاب على ما كتبنا
خطها
وانما كتبنا هذا على ما كتبنا؛ لاختلاف أهل العلم في البكر البالغ الصحيحة العقل والبدن في تزويج أبيها اياها بغير ذكره لها من اليه وبغير صمت منها عند ذلك: فكان بعضهم لا يجيز ذلك منه عليها الا أن يبلغها فتصمت عند ذلك وهى بكر على حلها فيجيزونه عليها وممن قال ذلك منهم ابو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. وطائفة منهم تجيز ذلك عليها ويلزمها اياه شاءت ذا لك أم كرهت وممن يقول ذلك منهم مالك والشافعي فكتبنا ما كتبنا لهذا المعنى كان
وان كان الذى يزوجها من أوليائها غير أبيها لم يكتب الكتاب على صمت كان منها عند ذكر الذى زوجها ذلك لها وكتب على الوكالة منها له بذلك فيكتب وولى تزويجها اياه فلان وهو وليها، فذكر السبب الذي صار به وليا، ثم يكتب وبتوكيلها اياه بذلك واشهادها له على توكيلها اياه فلانا وفلانا وهما يعرفانهما بأعيانهما واسمائهما وأنسابهما وانها بالغ صحيحة العقل والبدن، ثم تكتب بعقبه بقية الكتب على ما كتبنا.
المجلد
العرض
54%
تسللي / 953