الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وانما كتبنا هذا على الوكالة فى وليها اذ كان غير أيها؛ لاختلاف أهل العلم في مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: «والبكر تستأذن في نفسها وذنها صبحانها، فكان بعضهم يقول قد دخل في هذا سائر من تزويجه من أبيها وممن سواه ممن يجب له تزويجها بسبب بنه وبينها وبحق ولاية عليها وممن كان يقول ذلك منهم أبو حنيفة وابو يوسف ومحمد. وكان بعضهم يقول: لم يدخل في ذلك غير أبيها ومن فوقه من آبائها وان علوا ولم يدخل في ذلك من سواهم من أوليائها وممن كان يقول ذلك الشافعي، فكتبنا ما كتبنا طلبا لما يجمعون عليه فيه. وانما كتبنا وهو وليها، ثم ذكرنا السبب الذي صار به وليا ولم نكتب وأقرب عصبتها اليها كما كنا نكتب قبل ذلك لوقوفنا على فساد ذلك، ولأنه لا يكون عصبة أقرب من عصبته. الا ترى أن الاخ ليس بعصبة مع الأب وان الأب ليس بعصبة مع الابن، فكان في ذلك ما قد
دل على أن من كان عصبة مستحقا!! استحقه العصبة من ميراث ومما واد ضد الغيره ممن هو أبعد في النسب منه فكتبنا ما كتبنا لهذا المعنى وانما كتبنا الشهادة على الوكالة بالتزويج؛ لاختلاف أهل العلم في الموكلة بذلك لو وقعت بلا اشهاد عليها: فكان سائر أهل العلم يجيزون ذلك غير الحسن بن صالح بن حي فانه كان لا يجيز ذلك وكان يقول: كما كان التزويج لا ينعقد الا بشهادة عليه كذلك الوكالة لا تنعقد الا بشهادة عليها فكتبنا ما كتبنا مما ذكرنا احتياطا من قوله هذا. وان كانت المرأة المزوجة لها وليان كل واحد منهما في ولاية أحد أوليائها نزويجها كهو لو لم يكن لها ولي سواه؛ لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك علمناه، والكتاب فى ذلك وولي تزويجها اياه فلان وهو الذين الى كل واحد منهم تزويجها؛ لأنه لا ولي لها بتزويجها غيره ممن موضعه منها في النسب كموضعه منها فيه
دل على أن من كان عصبة مستحقا!! استحقه العصبة من ميراث ومما واد ضد الغيره ممن هو أبعد في النسب منه فكتبنا ما كتبنا لهذا المعنى وانما كتبنا الشهادة على الوكالة بالتزويج؛ لاختلاف أهل العلم في الموكلة بذلك لو وقعت بلا اشهاد عليها: فكان سائر أهل العلم يجيزون ذلك غير الحسن بن صالح بن حي فانه كان لا يجيز ذلك وكان يقول: كما كان التزويج لا ينعقد الا بشهادة عليه كذلك الوكالة لا تنعقد الا بشهادة عليها فكتبنا ما كتبنا مما ذكرنا احتياطا من قوله هذا. وان كانت المرأة المزوجة لها وليان كل واحد منهما في ولاية أحد أوليائها نزويجها كهو لو لم يكن لها ولي سواه؛ لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك علمناه، والكتاب فى ذلك وولي تزويجها اياه فلان وهو الذين الى كل واحد منهم تزويجها؛ لأنه لا ولي لها بتزويجها غيره ممن موضعه منها في النسب كموضعه منها فيه