اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

فلان مما ذكر ووصف في هذا الكتاب فعلى غير شرط كان في عقدة هذا البيع المذكور في هذا الكتاب ثم تنسق الشهادة.
وان كتب مكان هذا هذا ما اشترى فلان من فلان اشترى منه جميع بناء الدار التي بمدينة كذا في الموضع الكذا منها القائم جميع بناء هذه الدار المحدودة فى هذا الكتاب بطوبه وخشبه و ابوابه القائمة وسقفه المطلقة عليه خلا اوضه ثم ينسق الكتاب ثم يكتب اشترى فلان من فلان بناء هذه الدار المحدودة فى هذا الكتاب بطوبه وخشبه القائمة فيه وحققه المطلقة عليه خلا ارضه، ثم ينسق الكتاب على ذلك كمثل الكتاب الاول كان حسنا وهو احب البنا من الوجه الأول جميع

باب ابتياع البناء القائم بغير الارض الذي هو فيها وذكرجميع اقرار البائع ان ارضه في يد المشترى دونه
قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل من الرجل بناء دار تربتها لغير البائع كتبت هذا ما اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان اشترى منه جميع الدار التي بمدينة كذا في موضع كذا تحدد الدار ثم تكتب اشتري فلان بن فلان من فلان بن فلان هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب بحدودها كلها. ثم تنسق الكتاب على ما كتبنا حتى اذا انتهيت الى وكل حق هو نها خارج منها كتبت على اثر ذلك خلا ارض هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب فانها ليست لفلان بن فلان يعنى البائع ولم يدخل ولا شيء منها فى هذا الشراء المسمى فى هذا الكتاب ثم تنسق الكتاب عنى ماكتبنا. فاذا فرغت من ضمان الدرك كتبت على اثر ذلك (واقر فلان بن فلان يعنى البائع انه لا حق له في ارض هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب، ولا في شيء منها ولا على شيء منها بسبب اجارة، ولا ملك، ولا دعوى له فيها، ولا في شيء منها ولا طلبه على الوجوه والاسباب كلها، وانها بجميع حدودها وحقوقها في يد فلان بن فلان (يعنى المشترى دونه ودون الناس كلهم بامر حق واجب لازم عرفه له ولزمه الاقرار له به، وان ماكان لفلان بن فلان يعنى البائع عقده على ارض هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب وعلى شيء منها وجميع ما عقده له عليها
المجلد
العرض
6%
تسللي / 953